.................................................................................................
______________________________________________________
مشكل فيه القرعة. وقال العلامة : ان اشتبه السبق أو السابق حكم بالقرعة (١) ، والأقرب البطلان مع اشتباه السبق ، لجواز الاقتران ، والسبق المصحّح للبيع غير معلوم ، ولا يجوز الحكم بالمسبّب مع الجهل بسببه ، والقرعة مع اشتباه السابق ، للعلم بصحة أحد العقدين في الجملة ، فيتحقق الإشكال الموجب للقرعة.
احتج الأوّلون بما رواه الشيخ عن أبي خديجة عن الصادق عليه السّلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام ، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر ، وانصرفا إلى مكانهما ، فنسب كلّ واحد إلى صاحبه وقال : أنت عبدي اشتريتك من سيدك ، قال : يحكم بينهما حيث افترقا يذرع الطريق فأيّهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما ، جاءا سواء وافترقا سواء إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك ، وليس له ان يضرّ به (٢).
واعلم أن هذه الرواية دلت على أمور :
(أ) إنّ العبد يملك.
(ب) إنّ الشراء لأنفسهما بقوله : «وقال له أنت عبدي اشتريتك من سيّدك».
(ج) اعتبار تساويهما في القوة ، فلو تفاوتا فيها لم يحكم بذرع الطريق ، لانتفاء الظن ، لجواز سبق الأبعد لمزيد قوّته.
(د) انّه مع علم السبق يحكم للسابق كيف كان ، بقوله «إلّا أن يكون أحدهما
__________________
(١) المختلف : في بيع الحيوان ص ٢٠٥ س ٢٤ قال : والتحقيق أن نقول : ان اشتبه السبق أو السابق حكم بالقرعة.
(٢) الفروع : ج ٥ كتاب المعيشة ، باب نادر ، ص ٢١٨ الحديث ٣ وفي الاستبصار : ج ٣ (٥٤) باب المملوكين المأذونين لهما في التجارة يشتري كل واحد منهما صاحبه من مولاه ، ص ٨٢ الحديث ١.