.................................................................................................
______________________________________________________
الكتابين (١) وبه قال التقي (٢) والقاضي (٣) وابن إدريس (٤) واختاره المصنف (٥) والعلامة (٦).
(ج) إن اعترف القابض للمالك بكونه في يده على سبيل الأمانة ثمَّ صار رهنا ، كان القول قول المالك في عدم الرهن ، وان لم يعترف لم يبق الخلوص عن الوثيقة مع كونه في يده فعلى المالك ألبينة أنّه لم يخرجه عن يده إلّا على سبيل الوديعة ، وهو قول أبي علي (٧).
(د) إن اعترف المالك بالدين كان القول قول القابض ، وإن أنكره كان القول قوله وهو قول ابن حمزة (٨).
احتج الشيخ على قوله الأوّل برواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام قال : إذا اختلفا في الرهن ، فقال أحدهما : هو رهن وقال الآخر : هو وديعة ، فقال :
__________________
(١) المبسوط : ج ٢ أحكام الرهن ص ٢٢٣ س ٢٢ قال : وإذا وجّه اليه ثوبا وعبدا واختلفا إلى أن قال : فالقول قول الراهن.
(٢) الكافي : فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٥ س ١١ قال : وإذا اختلف اثنان في شيء الى أن قال : فعلى مدعى الرهن البينة.
(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الرهن ص ٦٩ س ٩ قال : وإذا أرسل الى غيره عبدا وثوبا ثمَّ اختلفا ، فقال الراهن : العبد هو الرهن والثوب وديعة الى أن قال : فالقول حينئذ قول الراهن.
(٤) السرائر : باب الرهون ص ٢٥٩ س ٣٤ قال : ومتى اختلفا في متاع فقال الذي هو عنده انّه رهن وقال صاحب المتاع أنّه وديعة كان القول قول صاحب المتاع.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف : في الرهن ص ١٣٩ س ١٨ قال : مسألة ، إذا اختلفا الى أن قال : كان القول قول صاحب المتاع أنّه وديعة الى أن قال بعد أسطر ، وقال ابن الجنيد : وان ادّعى رجل أنّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة إلخ.
(٧) المختلف : في الرهن ص ١٣٩ س ١٨ قال : مسألة ، إذا اختلفا الى أن قال : كان القول قول صاحب المتاع أنّه وديعة الى أن قال بعد أسطر ، وقال ابن الجنيد : وان ادّعى رجل أنّ له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة إلخ.
(٨) الوسيلة : في بيان حكم الرهن ، ص ٢٦٦ س ١٧ قال : فان ادّعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده وخصمه كونه رهنا ، فان اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه إلخ.