.................................................................................................
______________________________________________________
على صاحب الوديعة البينة ، فان لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرهن (١).
وفي طريقها ضعف (٢).
واحتج على الثاني بصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا ، فقال الذي عنده الرّهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنما هو عندك وديعة ، فقال : البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا ، فان لم يكن إله عليه بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين (٣).
واحتج أبو علي : بأنّه صاحب يد ، وليست يده يد عادية ، والأصل بقاؤها ، وعلى مدعي زوالها ، البيّنة.
واحتج ابن حمزة بأنه يدّعي الظاهر ، فانّ الظاهر احتياط صاحب الدين على ماله ، وانما يتمّ بأخذ الرهن عليه ، فالظاهر أنّ المال هنا رهن ، ولوجود قرينة الأداء به (٤). واعترف المالك له بالأمانة وجعله أمينا ، يوجب تقديم قوله في التلف وغيره.
والوجهان الأخيران يصلحان حجة لابن الجنيد أيضا.
__________________
(١) التهذيب : ج ٧ (١٥) باب الرهون ، ص ١٧٤ ذيل الحديث ٢٨.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن ابن أبي يعفور).
(٣) التهذيب : ج ٧ (١٥) باب الرهون ، ص ١٧٤ ذيل حديث ٢٦.
(٤) في نسخة الالف المعتمدة كما أثبتناه ، وفي نسخة (ب وج) هكذا (ولوجود قرينة الإدانة).