.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) أجاز السيد رحمه الله صوم المعين بالنذر إذا وافق السفر (١) ، ولعله استند إلى رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة (٢).
وهي معارضة بغيرها ، مثل رواية زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : ان أمي كانت جعلت عليها نذرا ، ان الله رد عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف عليه ، أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم فيه ما بقيت ، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة ، فأشكل علينا لمكان النذر ، أتصوم أو تفطر؟ قال : لا تصوم وضع الله عز وجل عنها حقه ، وتصوم هي ما جعلت على نفسها ، قلت : فما ترى ان رجعت إلى المنزل أتقضيه؟ قال : لا ، قلت : أفتترك ذلك؟ قال : لا ، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره (٣).
وفي معناها رواية القاسم بن أبي القاسم الصيقل (٤).
(ب) للمفيد قول بجواز ما عدا رمضان من الواجبات (٥).
__________________
(١) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ، فصل في حكم المسافر والمريض ص ٩٢ س ٥ قال : وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر ، ونقله العلامة في المختلف ص ٥٩ س ٢١.
(٢) تقدم آنفا.
(٣) التهذيب : ج ٤ كتاب الصوم (٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص ٢٣٤ الحديث ٦٢.
(٤) التهذيب : ج ٤ كتاب الصوم (٥٧) باب حكم المسافر والمريض في الصيام ص ٢٣٤ الحديث ٦١.
(٥) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص ٥٩ س ٥ قال : وللمفيد قول الى آخره ، هذا ولكن عبارته في المقنعة : كتاب الصيام ، باب حكم المسافرين ص ٥٥ س ٣٤. هكذا : وروي حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام ، وجاءت أخبار بكراهية ذلك ، وانه ليس من البر الصوم في السفر وهي أكثر وعليها العمل عند فقهاء العصابة ، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة الاتباع ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق والله الموفق للصواب.