.................................................................................................
______________________________________________________
(ج) أجاز الصدوقان صوم جزاء الصيد (١) وابن حمزة صوم الكفارة التي تلزم فيها التتابع ، إذا كان إفطاره يوجب الاستيناف ، وكفارة قتل العمد في الأشهر الحرم وهو يصوم فيها ، فاتفق له سفر وجب عليه أن يصوم في السفر (٢).
والمعتمد على المشهور.
وأما المندوب ، ففيه ثلاثة أقوال :
(أ) المنع وهو مذهب الصدوقين (٣) والمفيد (٤) وتلميذه (٥).
(ب) الجواز وهو مذهب ابن حمزة (٦).
__________________
(١) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص ٥٩ س ٢٤ قال : واستثنى علي بن بابويه في رسالته وابنه محمد في مقنعته الصوم في كفارة صيد المحرم إلخ. وفي المقنع أبواب الصوم ، باب تقصير المسافر في الصوم ص ٦٣ س ٦ قال : فلا تصومن في السفر شيئا إلى أن قال : الا الصوم الذي ذكرته في أول الباب من صوم كفارة صيد المحرم. إلخ
(٢) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص ٥٩ س ٢٥ قال : وقال ابن حمزة : ان كان نذرا مقيدا بحال السفر أو صوم الكفارة التي. إلخ.
(٣) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص ٦٠ س ١٠ قال : وقال ابنا بابويه : لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنى من التطوع صوم ثلاثة أيام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصوم الاعتكاف.
(٤) المقنعة : كتاب الصيام ص ٥٥ باب حكم المسافرين س ٣٥ قال : ومن عمل على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق.
(٥) المراسم : كتاب الصوم ، أحكام الإفطار في صوم الواجب ص ٩٧ س ١٧ قال : ولا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا الا صيام ثلاثة أيام لدم المتعة إلخ.
(٦) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ، ص ٦٠ س ١٢ قال : وقال ابن حمزة : صيام النفل في السفر ضربان مستحب إلى أن قال : وجائز وهو ما عدى ذلك ، وروى كراهة صوم النافلة في السفر والأول أثبت.