الرابع : في أقسامه
وهي أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه ، ومحظور.
فالواجب ستة ، شهر رمضان ، والكفارة ، ودم المتعة ، والنذر وما في معناه ، والاعتكاف على وجه ، وقضاء الواجب المعين.
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه.
الأول : أما علامته فهي رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ولو انفرد بالرؤية ولو رؤي شائعا ، أو مضى من شعبان ثلاثون ، وجب الصوم عاما.
______________________________________________________
(ج) الكراهة ، وهو مذهب الشيخ (١) والمصنف (٢) والعلامة (٣) واستند الكل الى الروايات (٤) اما منطوقا أو عموما ، وهو الأقرب.
ومعناه نقص ثوابه عن الحضر ، لا عدم استحقاق الثواب عليه أصلا.
إلا ثلاثة أيام الحاجة بالمدينة ، وألحق المفيد المشاهد (٥) والصدوقان (٦)
__________________
(١) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المسافر في شهر رمضان ص ١٦٢ س ١٢ قال : ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال ، إلى أن قال : الا أن الأحوط ما قدمناه.
(٢) المعتبر : كتاب الصوم ، في شرائط صحة الصوم ص ٣٠٩ س ٣٣ قال : وفي صحة الندب منه قولان والكراهية أولى.
(٣) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص ٦٠ س ١٣ قال : والكراهية أولى.
(٤) لا حظ الوسائل : ج ٧ كتاب الصوم ، الباب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٥) المقنعة : كتاب الصيام ص ٥٥ باب حكم المسافرين س ٣٣ قال : وصوم ثلاثة أيام للحاجة الى ان قال : أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهم السلام.
(٦) المختلف : كتاب الصوم ، فيمن يصح الصوم منه ص ٦٠ س ١٠ قال : وقال ابنا بابويه لا يصوم في السفر الى أن قال وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة.