.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا السنّة ، فروى أبو أمامة الباهلي أنّ النبي صلّى الله عليه وآله خطب يوم فتح مكة فقال : العارية مودّاة ، والمنحة (١) مردودة ، والدين مقضيّ ، والزعيم غارم (٢) وروى أبو سعيد الخدري قال : كنّا مع رسول الله صلّى الله عليه وآله في جنازة ، فلمّا وضعت قال عليه السّلام : هل على صاحبكم من دين؟ قالوا : نعم درهمان فقال : صلّوا على صاحبكم ، فقال عليّ عليه السّلام : هما عليّ يا رسول الله وانا لهما ضامن ، فقام رسول الله صلّى الله عليه وآله فصلّى عليه ، ثمَّ أقبل على عليّ عليه السّلام فقال : جزاك الله عن الإسلام خيرا ، وفكّ رهانك كما فككت رهان أخيك (٣).
وأمّا الإجماع ، فمن سائر المسلمين لا يختلفون في جوازه وان اختلفوا في مسائله.
الثانية : الضمان عندنا ناقل ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
وعند العامة ضمّ إلى ذمّة ، فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه.
وتظهر الفائدة في مسائل : (أ) لو أبرء الضامن برئا معا عندنا ، ولا يبرئ عندهم ، وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض ، أعني لو أبرء المضمون برئا عندهم ولم يبرأ عندنا ، لخلاص ذمة المضمون من مال المضمون له ، فقد أبرء من ليس له عليه شيء.
(ب) لو مات الضامن قبل الأداء بقي المال على المضمون عنه ولا يتعلق بتركة
__________________
(١) المنحة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك الى غيره لينتفع بها ويتصرف في اللبن والزبد ، والعين لمالكها.
(٢) مسند أحمد بن حنبل : ج ٥ ص ٢٦٧ عن أبي أمامة الباهلي ، وفي ص ٢٩٣ عن سعيد بن أبي سعيد.
(٣) سنن الدار قطني : ج ٣ كتاب البيوع ص ٤٧ الحديث ١٩٤ وص ٧٨ الحديث ٢٩١ و ٢٩٢ ورواه الشيخ في الخلاف : كتاب الضمان ، مسألة ٣.