.................................................................................................
______________________________________________________
الضامن شيء ، لأنّه لا ذمة للميت. ولو مات المضمون عنه تخيّر المضمون له في الرجوع على تركة الأصيل ومطالبة الضمين عندهم ، وعندنا يرجع على تركة الضامن خاصة ان كان له تركة ، وإلّا ضاع.
(ج) لو ضمن بغير سؤاله وأدّى بسؤاله ، رجع عندهم ، لأنّه قضى دينه بإذنه ، ولا يرجع عندنا لانتقال المال بنفس الضمان ، وانما أمره بقضاء الدين عن نفسه.
(د) لو كان مع الضامن من المال ما يكفيه مئونة السنة ، وهو بقدر الدين ، استحق الزكاة عندنا لا عندهم ، فيدخل في قسم الفقراء في استحقاق الزكاة والكفارة والنذر وعدم وجوب الخمس والفطرة عندنا وأضدادها عندهم.
(ه) لو حجر على الضامن لفلس ، لم يشارك المضمون الغرماء عندهم ، ويشارك عندنا.
(و) له المطالبة من شاء منهما على الاجتماع والانفراد عندهم ، وليس له إلّا مطالبة الضامن فقط عندنا.
(ز) يصح له أخذ الرهن من الضامن عندنا دون المضمون عنه ، وبالعكس عندهم.
(ح) لو دفع الضامن الى المضمون ، فأنكر ، فشهد المضمون عنه ، فعندهم لا يقبل ، لأنّ الشهادة له ، وعندنا يقبل إن لم يكن هناك تهمة.
وهي يتصور في مواضع :
(أ) أن يكون الضامن معسرا والمضمون له غير عالم بحاله ، ففي شهادة الأداء منع للمضمون له عن الرجوع على المضمون عنه.
(ب) أن يكون المدفوع عن الدين عرضا قيمته أقلّ من الحق المضمون ، فانّ الرجوع عليه يكون بالقدر المدفوع ، فهذه أيضا تهمة تمنع من قبول شهادته ، لاشتمالها على مصلحته بأدائه أقلّ من الدين الواجب عليه.