.................................................................................................
______________________________________________________
جاهلان بتفصيلهما. وإن اشتمل على عوضين غائبين جاز أيضا مع تعذّر إحضارهما واستعلامهما ، وان كانا حاضرين فإن أمكن استعمالهما لم يجز على الأصح ، وان تعذر جاز ، ولو كان أحد المتصالحين عالما دون الآخر ، فان بذل مساوي أو أزيد جاز ، ويجوز أن يأخذ بقدر حقه فما دون إن كان هو العالم دون العكس.
تنبيه
وإذا قلنا بفرعية الصلح كان فرعا على الخمسة المتقدّمة دون غيرها ، ووجه التخصيص تقدّم في بيان الحصر ، وحينئذ نقول : ان وقع على عين ابتداء استدعى عوضا ولا يجوز مع خلوّه عنه ومعه يكون بيعا. وكذا إن كان بعد تنازع على جميع العين ، وإن كان على بعضها فهو هبة لباقي العين ، وإن وقع على دين بإسقاط بعضه ابتداء أو بعد تنازع فهو إبراء ، وان وقع على منفعة ابتداء أو بعد تنازع بعوض فهو اجارة ، ولو أقرّ له بالمنفعة ثمَّ صالحه المقرّ له على الانتفاع فهو عارية ، وحينئذ يثبت أحكام هذه العقود ، وعلى الأصالة لا يجوز أن يقع ابتداء بلا عوض ، ويتأدّى باقي المسائل على سياقها المذكورة ، ويلزم إذا تمَّ ولا ينفسخ إلّا بالتقايل.