.................................................................................................
______________________________________________________
والتحقيق أن نقول : الصلح إن كان بيعا ثبت فيه الربا قطعا ، وان لم نجعله بيعا ، فهل الربا مختص بالبيع أو هو ثابت في كلّ معاملة؟ الحقّ الثاني ، وهو مذهب المصنف ، وقد صرّح به في الشرائع (١).
فروع
(أ) لا يثبت خيار الغبن في الصلح ، ولا المجلس على الأصالة ، ويثبتان على الفرعية.
(ب) يثبت فيه خيار الشرط إجماعا.
(ج) لو تصالحا على تقدير اشتراط التقابض في المجلس على الفرعية ، لا الأصالة.
(د) لو ادّعى بيتا في يد رجل ، فأقرّ له به وصالحه على أن يبنى عليه غرفة يسكنها ، صحّ إجماعا ، وعلى الفرعية يجوز له الرجوع ما لم يضع الخشب ، لأنه فرع العارية ، كأنّه قال : هذا البيت لك وتعيرني أعلاه لابني عليه مسكنا ، وعلى الأصالة لا يجوز الرجوع لاشتراطه في عقد لازم.
(ه) لو خرجت أغصان شجرة جاره الى ملكه ، جاز له عطفها ، وان تعذر الّا بالقطع جاز ، ولو صالحه على إبقائها في هوائه بعوض ، فعلى الفرعية لا يجوز ، لأنه إقرار للهواء بالبيع ، ويجوز على الأصالة لأنه عقد شرع لقطع التجاذب.
(و) لا يشترط العلم في صحة الصلح ، فيجوز وقوعه مع جعلهما بما وقعت فيه المنازعة ، ومع علمهما ، كما لو اشتمل على إسقاط دعوى في مقابلة دعوى ، وهما
__________________
(١) الشرائع : كتاب الغصب ، النظر الثاني في الحكم ، قال : والمذهب والفضة يضمنان بمثلهما الى أن قال : ولا تظننّ ان الربا يختص بالبيع ، بل هو ثابت في كل معاوضة على ربويّين متّفقي الجنس.