.................................................................................................
______________________________________________________
(ب) إنّه أصل في نفسه وليس فرعا على غيره قاله ابن إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة (٣).
احتج الأوّلون بأنّه يفيد فائدة البيع ، وحدّه صادق عليه ، إذ البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على جهة التراضي ، وهذا المعنى موجود في الصلح.
وأجيب بالمنع من كون اشتراكهما في الفائدة موجبا لكون أحدهما فرعا على الآخر ، وإلّا لزم أن يكون القسمة بيعا. وكذا الهبة المشروط فيها عوضا معيّنا ، والكلّ ممنوع.
احتج الآخرون بأنه عقد منفرد وله صيغة مخصوصة ، وعقد له كتاب ، فيكون أصلا برأسه ، ولأنّ طلب البيع المدّعى عليه إقرار وطلب الصلح ليس بإقراره ، فلا يكون الصلح بيعا.
(الثالثة) الصلح هل يثبت فيه الربا ، أم لا ، قيل فيه قولان :
أحدهما : لا ، لاختصاصه بالبيع ، وأصالة الصحة ، وعموم قوله تعالى (إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (٤).
والآخر : الثبوت ، واختاره المصنف (٥).
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلح ص ١٧٠ س ٧ قال : وهو أصل قائم بنفسه في الشرع لا فرع على غيره.
(٢) الشرائع : كتاب الصلح ، قال : وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره.
(٣) المختلف : في الصلح ، ص ١٧ س ٢٣ قال : مسألة الصلح عقد قائم بنفسه على الأشهر.
(٤) النساء : ٢٩.
(٥) قال في الشرائع (كتاب الصلح) ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين صحّ على الأشبه ، لأنّ الصلح وقع عن الثوب لا عن الدرهم إلخ فيظهر منه عدم الجواز لو وقع عن الدرهم ، للربا.