.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل : أن يكونا عاملين وشرط التفاوت ، فهل يلزم هذا الشرط أم لا؟ قال في الخلاف والمبسوط ، لا (١) (٢) وبه قال ابن إدريس (٣) واختاره المصنف (٤) فببطل الشركة ، وإن تحققت بالمزج ، ويكون معنى بطلانها ، بطلان الشرط وما تضمّنه ، ويحكم بصحة التصرف الواقع منهما بالاذن ، ويكون الربح والوضيعة على نسبة المالكين ، ولكلّ واحد اجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله. وقال المرتضى : يصح الشركة ويلزم الشرط (٥) وهو ظاهر أبي علي (٦) واختاره العلامة (٧). وقال التقي : لو اصطلحوا في الربح على ذلك حلّ تناول الزيادة بالإباحة دون عقد الشركة ويجوز لمبيحها الرجوع بها ما دامت عينها باقية (٨).
احتج الأوّلون بأنّ هذا الشرط خلاف مقتضى عقد الشركة ، فيكون باطلا ، ولصحة الشركة مع تقسيط الربح على رأس المال ، وليس على جواز خلافه دليل.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الشركة ، مسألة ٩ قال : لا يجوز ان يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال ، ولا أن يتساويا إلخ.
(٢) المبسوط : ج ٢ ، كتاب الشركة ص ٣٤٩ س ٣ قال : ولا يجوز ان يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي في المال إلخ.
(٣) السرائر : باب الشركة ، ص ٢٥٤ س ٤ قال : وإذا انعقدت الشركة الشرعية اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله وعليه من الوضيعة بحسب ذلك إلخ.
(٤) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) الانتصار : مسائل شتّى ، في الاشتراك ، ص ٢٢٧ قال : مسألة ، وممّا انفردت به الإمامية القول : بأنّ المشتركين مع تساوي ماليهما إذا تراضيا بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر ممّا للآخر جاز ذلك إلخ.
(٦) المختلف : في الشركة ، ص ٢١ س ١١ قال بعد نقل قول السيد : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، ثمَّ قال بعد أسطر والحق عندي ما ذهب اليه المرتضى إلخ.
(٧) المختلف : في الشركة ، ص ٢١ س ١١ قال بعد نقل قول السيد : وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، ثمَّ قال بعد أسطر والحق عندي ما ذهب اليه المرتضى إلخ.
(٨) الكافي : فصل في الشركة ص ٣٤٣ س ٨ قال : وان اشترط في عقد الشركة تفاضل في الوضيعة صحت الشركة إلخ.