.................................................................................................
______________________________________________________
احتج الآخرون بوجوه :
(أ) قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) وانما يقع الإيقاع إذا أجريت على ما وقعت عليه.
(ب) قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) (٢) والتراضي انما وقع على ما شرطا ، فلا يسوغ غيره ، لخروجه عن حدّ التراضي.
(ج) المؤمنون عند شروطهم (٣).
(د) إنّ في الشركة إرفاقا لكل واحد من المشاركين باعتبار المساعدة بالانضمام ، وقد لا يرغب أحدهما فيها بدون الزيادة ، ومع عدم الجواز تفوت المصلحة الناشئة من المشروعية لغير معنى يوجب الانتفاء.
القسم الثاني : أن يكون من شرطت له الزيادة عاملا ، قال المصنف في الشرائع : صحّ ويكون بالقراض أشبه (٤) وقال التقي : يكون للعامل اجرة عمله من الربح وبحسب ماله (٥) وأولى بالجواز عند العلامة ، لصحة الشرط مع عدم العمل عنده (٦).
__________________
(١) المائدة : ١.
(٢) النساء : ٢٩.
(٣) عوالي اللئالى : ج ١ ص ٢٣٥ الحديث ٨٠ وص ٢٩٣ الحديث ١٧٣ وج ٢ ص ٢٧٥ الحديث ٧ وج ٣ ص ٢١٧ الحديث ٧٧ :
(٤) الشرائع : كتاب الشركة ، الفصل الأوّل ، قال : أمّا لو كان العامل أحدهما وشرطت الزيادة للعامل صحّ ويكون بالقراض أشبه.
(٥) الكافي : فصل في الشركة ، ص ٣٤٢ س ١٠ قال : فان كان أحد الشريكين عاملا في البضاعة الى أن قال : وكان للعامل اجرة عمله ومن الربح بحسب ماله.
(٦) تقدم مختاره مع عدم العمل ، فاذا كان مع العمل فأولى بالجواز.