.................................................................................................
______________________________________________________
(أ) وجوب القضاء عينا ، فان كان هناك ولي تولاه بنفسه ، وان لم يكن فيصام من التركة كالحج ، وهو قول التقي (١).
(ب) يصوم الولي إن لم يكن للميت مال ، وان كان هناك تركة فالفدية ، وهو قول علم الهدى (٢).
(ج) يصوم الولي ابتداء ، فان لم يكن ولي أخرجت الفدية من التركة ، وهو قول الشيخ (٣).
الثالث : في تعيين الولي ، وفيه قولان :
(أ) إنه أكبر أولاده الذكور ، وهو المشهور ، قاله الشيخ (٤) وابن حمزة (٥) وابن إدريس (٦) واختاره المصنف (٧) والعلامة (٨).
وعرفه فخر المحققين : بأنه ولد الميت الذكر الأكبر المكلف عند موته ، فلو كلف
__________________
(١) الكافي : الصوم ، فصل في بيان احكام صيام شهرين متتابعين ص ١٨٩ س ١٠ قال : ومن مات الى قوله : فعلى وليه القضاء عنه فان لم يكن له ولي اخرج من ماله إلخ.
(٢) المختلف : كتاب الصوم ص ٧٢ س ١٥ قال : وقال السيد المرتضى يتصدق عنه من صلب المال فان لم يكن هناك مال صام الولي عنه. وقال : المشهور ان الواجب القضاء على الولي ، فان لم يكن له ولي تصدق عنه من صلب المال ، ذهب اليه الشيخان.
(٣) المختلف : كتاب الصوم ص ٧٢ س ١٥ قال : وقال السيد المرتضى يتصدق عنه من صلب المال فان لم يكن هناك مال صام الولي عنه. وقال : المشهور ان الواجب القضاء على الولي ، فان لم يكن له ولي تصدق عنه من صلب المال ، ذهب اليه الشيخان.
(٤) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٦ س ٤ قال : والولي هو أكبر أولاده الذكور.
(٥) الوسيلة : كتاب الصوم ، فصل في بيان احكام المريض والعاجز عن الصيام ص ٦٨٥ س ١٨ قال : والولي هو أكبر أولاده الذكور.
(٦) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص ٩١ س ٤ قال : فالواجب على وليه وهو أكبر أولاده الذكور.
(٧) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣١٥ س ٣ قال : مسألة يقضي عن الميت أكبر ولده الذكور.
(٨) المختلف : كتاب الصوم ص ٧٢ س ٢٨ قال بعد نقل قول الشيخ في ان الولي هو أكبر أولاده الذكور : وهو الأقرب.