.................................................................................................
______________________________________________________
بعد موته ولو بلحظة لم يقض عنه (١).
ولو كان صغيرا أو ناقص الحكم انتقلنا الى غيره من الذكور ممن جمع التعريف المذكور ، ونزل الكبير إذا كان فاقدا للشرائط منزلة المعدوم.
(ب) الولي ، الذكر إن كان ، وإن فقد فأكبر أهله من الذكور ، فالإناث قاله المفيد (٢). قال الشهيد ، وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار.
الرابع : لو فقد الولي ما الحكم؟
قيل فيه : ثلاثة أقوال :
(أ) السقوط لا الى بدل ، قاله ابن إدريس (٣).
(ب) الفدية لكل يوم مد ، قاله الشيخ (٤).
(ج) الاستيجار من التركة للصوم كالحج قاله التقي (٥).
فروع
(أ) لو تعدد الولي قيل : فيه ثلاثة أقوال :
__________________
(١) إيضاح الفوائد : ج ١ كتاب الصوم ، في أحكام القضاء ص ٢٣٧ س ٩ قال : أقول : الذي يقضي عن الميت هو الولد الذكر المكلف. إلخ.
(٢) المقنعة : كتاب الصيام باب حكم من أسلم في شهر رمضان ومن مات. ص ٥٦ س ١٤ قال : وإذا مات إنسان إلخ.
(٣) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض ص ٩١ س ١٦ قال : والذي يقتضيه الأدلة انه لا يجب على كل واحد منهم قضاء ذلك الى ان قال : وانما أجمعنا على تكليف الولد الأكبر وليس هاهنا ولد أكبر.
(٤) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٦ س ٦ قال : وان كانوا إناثا لم يلزمهن القضاء وكان الواجب الفدية. إلخ.
(٥) الكافي : الصوم ، ص ١٨٩ س ١١ قال : فان لم يكن له ولي اخرج من ماله الى من يقضي عنه.