.................................................................................................
______________________________________________________
السقوط لان لفظ الولي يراد به الواحد ، فهو خروج عن النص ، والأصل براءة الذمة ، قاله ابن إدريس (١).
القرعة ان لم يتبرع به أحدهم ، قاله القاضي (٢).
وجوب القضاء بالحصص ، قاله الشيخ (٣) وهو قول الأكثر.
(ب) لو استأجر الولي غيره جاز ، سواء كان عاجزا عن الصوم أو قادرا عليه ، وكذا الكلام في الصلاة ، ويحتمل المنع.
(ج) لو تبرع غير الولي بالصوم عن الميت احتمل قويا الاجزاء.
(د) لو مات الولي قبل قضائه لم يجب على وليه ، ويحتمل قويا الصدقة من تركته ، أو الاستيجار.
(ه) لو فضل يوم كان كفرض الكفاية ، فان لم يقم به أحدهما ، ألزما به. فان صاما وكان عن رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال ، احتمل قويا عدم الكفارة ، لأصالة البراءة واختصاصها بالقاضي عن نفسه ، ويحتمل وجوبها على كل واحد منهما ، لإفطاره في قضاء رمضان بعد الزوال ، وواحدة عليهما ، لان المفسوخ يوم واحد معين.
ويحتمل وجوب واحدة. عليهما كفاية كأصل الصوم ، نعم لو أفطر أحدهما لم يجب عليه شيء ان بقي الآخر على صومه ، فان أفطره احتمل وجوبها عليه خاصة ، لتعيينه عليه بإفطار أخيه ، ويحتمل وجوبها عليهما ، فيرد فيه الاحتمالات المتقدمة.
(و) لو استأجر أحدهما صاحبه على ما يخصه صح على الأقوى ، وان استأجره
__________________
(١) تقدم آنفا وقال أيضا : فجميع ما قيل وورد في عين مسألة الولد الأكبر لم يصح في الجماعة.
(٢) المهذب : ج ١ كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ٤ قال : فان تشاحا في ذلك أقرع بينهما.
(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في حكم قضاء ما فات من الصوم ص ٢٨٦ س ٥ قال : فان كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص.