.................................................................................................
______________________________________________________
الثالثة : ذو العطاش الذي لا يرجى برؤه ويتوقع زواله يفطر ويقضي مع البرء ، وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ : نعم (١) ، وبه قال سلار (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) واختاره المصنف (٥) لرواية محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : الشيخ الكبير ، وذو العطاش لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فان لم يقدرا فلا شيء عليهما (٦).
وبعدمه قال المفيد (٧) والسيد (٨) وابن إدريس (٩) واختاره العلامة في
__________________
(١) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٩ س ٧ قال : وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش.
(٢) المراسم : كتاب الصوم أحكام الإفطار في الصوم الواجب ص ٩٧ س ١٠ قال : يجب عليه عن كل يوم مدّ من الطعام الى أن قال : والشاب ذو العطاش.
(٣) المهذب : ج ١ كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٥ قال : ومن عرض له عطاش إلخ.
(٤) الوسيلة : كتاب الصوم فصل في بيان احكام المريض والعاجز عن الصيام ص ٦٨٥ س ١٩ قال : والعاجز عن الصيام أربعة نفر الى أن قال : ومن به العطاش.
(٥) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣١٩ قال : مسألة وذو العطاش يتصدق كل يوم بمدّ.
(٦) التهذيب : ج ٤ (٥٨) باب العاجز عن الصيام ص ٢٣٨ الحديث ٤.
(٧) المقنعة : كتاب الصيام باب حكم العاجز عن الصيام ص ٥٦ س ٣ قال : اللهم الّا أن يكون ذلك (أي العطاش) لعارض يتوقع زواله فيفطر ولا كفارة عليه فاذا زال عنه العارض وصحّ وبرأ وجب عليه القضاء.
(٨) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ، فصل في حكم المسافر والمريض ومن تعذّر عليه الصوم ص ٩٣ س ١ قال : فان كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر ولا كفارة تلزمه وإذا برأ وجب عليه القضاء.
(٩) السرائر : كتاب الصوم باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص ٩١ س ٢٣ قال : فان كان العطاش عارضا يتوقع زواله ويرجى برؤه أفطر ولا كفارة عليه فاذا برأ وجب عليه القضاء.