.................................................................................................
______________________________________________________
المختلف (١). لأنه كالمريض والأصل براءة الذمة.
فرع
ولا يجوز له التملّي من الشراب لرواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ، ولا يشرب حتى يروى (٢).
الرابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ، والنظر في فصلين :
(الأول) في وجوب القضاء ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال الفقيه في الرسالة : بسقوطه عن الشيخ والشيخة ، والشاب الذي لا يتهيّأ له الصوم من العطش أو الجوع ، والمرأة الحامل مع الصدقة بمدّ لكل يوم (٣).
(الثاني) في وجوب الفدية وهو المشهور ، وفي تقديرها قولان :
(أ) مدّان مع القدرة ومدّ مع الضرورة ، وهو اختيار الشيخ (٤) والقاضي في المهذب (٥).
__________________
(١) المختلف : كتاب الصوم ص ٧٥ قال : مسألة ذو العطاش الذي يرجى برؤه الى أن قال : وهو الأقرب ، أي قول المفيد.
(٢) التهذيب : ج ٤ (٥٨) باب العاجز عن الصيام ص ٢٤٠ الحديث ٩.
(٣) المختلف : كتاب الصوم ص ٧٥ قال : مسألة قال علي بن بابويه في الرسالة : وإذا لم يتهيّأ للشيخ أو الشاب أو المرأة الحامل أو المرضع إلخ.
(٤) النهاية : كتاب الصيام باب حكم المريض والعاجز عن الصيام ص ١٥٩ س ٨ قال : والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن الى أن قال : وتتصدقا عن كل يوم إلخ.
(٥) المهذب : ج ١ كتاب الصيام باب المريض والعاجز عن الصيام ص ١٩٦ س ١٨ قال : والمرأة الحامل والمرضعة القليلة اللبن الى أن قال : وعليهما الصدقة عن كل يوم بمثل ما ذكرناه متقدما من المدّين.