.................................................................................................
______________________________________________________
غرة الليل ، بل قبل الفجر بما يسع النية ، فيكون في الحقيقة ثلاثة أيام وليلتان وجزء ان من المبدأ والمنتهى.
وهو مشروع بالكتاب والسنّة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى (طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ) (١) وقوله تعالى (سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ) (٢) (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) (٣).
وأما السنّة فمواظبته عليه السّلام عليه ، إلى أن قبض. وقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين وعمرتين (٤).
وقال الصادق عليه السّلام : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر المئزر (٥) وطوى فراشه ، وقال : كانت وقعة بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله صلّى الله عليه وآله فلمّا أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه وعشرا قضاء لما فاته (٦).
وربما توهم بعض الناس انه يفهم من هذا الحديث عدم مشروعية الاعتكاف في غير رمضان لأنه عليه السّلام لم يقضه إلّا في رمضان ، ولو كان مشروعا في غيره لشارع اليه قبله للآية والرواية.
والجواب مشروعية الاعتكاف في غير رمضان معلوم من عموم الندب إلى فعل
__________________
(١) البقرة : ١٢٥.
(٢) الحج : ٢٥.
(٣) البقرة : ١٨٧.
(٤) الفقيه : ج ٢ (٦٠) باب الاعتكاف ص ١٢٢ الحديث ١٦.
(٥) أي تهيّأ للعبادة مهتما لها كما يشمر من يهتم بفعل (روضة المتقين ج ٣ ص ٤٩٦ في الحديث ، يا عيسى شمّر فكلما هو آت قريب ، أي جدّ واجتهد فيما كلفت به) إلى أن قال : وشمّر عن إزاره بالتشديد أي رفعه (مجمع البحرين لغة شمر).
(٦) الفقيه : ج ٢ (٦٠) باب الاعتكاف ص ١٢٠ الحديث ٢.