.................................................................................................
______________________________________________________
الخير والمسارعة إلى البرّ ، قال تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ) (١) (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ) (٢) (وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) (٣) (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) (٤).
وقال الصادق عليه السّلام : كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه منع (٥) وهو غير معلوم في صورة النزاع وكذا الاذن من الأئمة عليهم السّلام ، فيه ، من غير تقييد بزمان ، ولو كان مشروطا لبيّنوه كما بيّنوا غيره من الشروط ، كالمكان ، والتروك ، وغير ذلك من أحكام الاعتكاف ، ولم يذكروا الزمان فلو كان واجبا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وقد حذر منه.
ولرواية أبي بصير في المعتكفة إذا طمثت ، قال : ترجع إلى بيتها فاذا طهرت رجعت فقضت ما عليها (٦) وهو عام. ولا يلزم من التأخير إلى رمضان كونه لا يجوز في غيره ، لجواز كون التأخير لعذر ، ولا نسلّم أن المسارعة أفضل مطلقا ، الا ترى استحباب تأخير العشائين إلى المزدلفة ولو تربع الليل ، والعشاء حتى يسقط الشفق. ولما كان الفائت من زمان شريف أحب أن تكون القضاء موازيا له في الشرف ، ولا يتحقق ذلك قبل رمضان ، فلهذا أخّره.
ويؤيده قول الباقر عليه السّلام : من أراد أن يتصدّق قبل الجمعة بيوم ، فليؤخّره إلى الجمعة (٧).
وأما الإجماع : فمن سائر المسلمين ، وان اختلفوا.
__________________
(١) البقرة : ١٤٨.
(٢) الحج : ٧٧.
(٣) آل عمران : ١٣٣
(٤) التغابن : ١٦.
(٥) عوالي اللئالى : ج ٣ باب الاعتكاف ص ١٤٦ الحديث ٤.
(٦) الفروع : ج ٤ كتاب الصيام باب المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث ص ١٧٩ الحديث ٢.
(٧) عوالي اللئالي : ج ٣ باب الاعتكاف ص ١٤٧ الحديث ٦.