.................................................................................................
__________________
ولذا تكون سلطنة الصبي والمحجور على ماله شأنية لا فعلية ، وحينئذ يكون محذور استحالة قيام طرفي الملك بواحد ـ كما في مالكية المديون لما في ذمة نفسه آنا ما ـ محذور اجتماع المسلّط والمسلّط عليه في واحد.
وعلى كلّ حال فالسلطنة ملحوظة في الملك سواء أكان حقيقته إضافة اعتبارية أثرها السلطنة ، أم كانت نفس السلطنة الاعتبارية ، هذا.
والحاصل : أنّ إشكال المحقق الخراساني وارد على المتن ولا دافع له.
هذا مضافا الى ما في تفسير مثل حق الخيار بالسلطنة الفعلية من إشكال آخر ، وهو : أنه لا خلاف في كونه موروثا ، فلو ورثه الصبي كان كسائر ما يرثه مما له سلطنة اقتضائية عليه لا فعلية ، وسلطنة وليّه الفعلية لا ربط لها به. ودعوى انتزاع سلطنته من جواز تصرف الولي ممنوعة ، إذ لا معنى لقيام الأمر الانتزاعي بالصبي ونحوه من القصّر ، وقيام منشأ الانتزاع بمن له الولاية.
ومنها : ما أفاده المحقق الأصفهاني قدسسره من وجهين :
أحدهما ـ بتوضيح منّا ـ : أنّ منشأ استحالة انتقال الحق إلى من هو عليه تضايف عنواني السلطان والمسلّط عليه ، والمتضايفان متقابلان لا يجتمعان في واحد. لكنه ممنوع ، لعدم اقتضاء مطلق التضايف للتقابل ، بل إنّما هو شأن قسم خاص منه ، وهو المتضايفان المتغايران وجودا كالعلة والمعلول والتقدم والتأخر ، وأمّا العالمية والمعلومية والمحبية والمحبوبية فيقومان بوجود واحد بلا ريب.
وحقيقة السلطنة ـ كالملكية الحقيقية ـ تكاد أن تكون من القسم الثاني ، إذ ليست حقيقة السلطنة إلّا كون الشخص قاهرا على شخص ، وكون الغير طوع إرادته في حركاته وسكناته ، ومن المعلوم أنّ أولى الأشخاص بهذا المعنى هو الإنسان بنفسه ، فإنّه لا يتحرّك إلّا بإرادة نفسه ، فهو مسلّط على نفسه حقيقة. ولا محذور في ذلك بعد كون مرتبة من النفس قاهرة على مرتبة اخرى منها ، كما هو المشاهد في أصحاب الرياضات والمجاهدين بالجهاد الأكبر لأجل قهر