احتمال كونها فاسدا في (١) عدم إفادتها لإباحة التصرف.
ولا بدّ أوّلا (٢) من ملاحظة
______________________________________________________
كتبه ، قال قدسسره : «والمعاطاة ليست بيعا ، .. وهل هو إباحة؟ أو يكون حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة؟ الأقرب الثاني ، فلكل منهما مطالبة الآخر بما سلّمه إليه ما دام باقيا ، ويضمنانه إن كان تالفا» (١).
وهذا مختاره في النهاية ، فلا بد من حمل قول المصنف : «احتمال كونها ..» على الاحتمال الراجح الذي يسكن إليه الفقيه ، لا مجرّد الاحتمال الثبوتي الموهوم ، إذ المفروض أنّ العلّامة قدسسره استقرب فساد المعاطاة.
(١) خلافا للمشهور القائلين بترتب الإباحة عليها ولو كانت بيعا فاسدا ، ولعلّ الأولى بسلاسة العبارة أن يقال : «بيعا فاسدا في جميع الجهات حتى في عدم إفادتها إباحة التصرف» وجه الأولوية : اتفاق الأكثر على أنّ المعاطاة بيع فاسد لا يؤثر في النقل الملكي ، وإنّما الخلاف في أنها فاسدة من جميع الجهات فيكون المأخوذ بالمعاطاة كالمأخوذ غصبا في حرمة التصرف والضمان ، أو أنّها فاسدة من حيث خصوص عدم ترتب الملك عليها ، ولا تكون كالغصب ، بل يباح التصرف في العينين.
تحرير محلّ النزاع في المعاطاة
(٢) اقتصر المصنف قدسسره هنا على ثلاثة من الأقوال ، وسيأتي نقل تمامها قبيل استدلاله على المختار من إفادتها الملك. وغرضه الآن تحرير محلّ النزاع بين الفقهاء ، إذ بعد ما عرفت في المقام الأوّل من تصوّر وجهين ـ بحسب قصد المتعاطيين ـ في المسألة لا بدّ من تعيين مصبّ الأقوال المتضاربة ، وأنّ الفقهاء ـ القائلين بفساد المعاطاة أو بصحتها أو بجواز التصرفات غير المتوقفة على الملك ، أو بغير ذلك ـ هل يكون موضوع حكمهم المعاطاة المقصود بها الملك ، أم المقصود بها الإباحة؟ إذ بهذا يصير نزاعهم معنويا ، لتوارد الآراء على موضوع واحد.
__________________
(١) نهاية الأحكام ، ج ٢ ، ص ٤٤٩.