.................................................................................................
______________________________________________________
فلا بد من كون الحق إضافة أخرى قد يكون ملزوما للسلطنة وقد لا يكون.
إلاّ أن يقال : ان السلطنة مجعولة للصبي فعلا وإن لم يكن قادرا على الإعمال بنفسه بل كان الأمر مفوّضا إلى الولي ، فالسلطنة الفعلية بيد الوليّ.
وأمّا ما أفاده المحقق الإيرواني فينتقض بمثل حق التحجير الذي التزم قدّس سرّه بجواز أنحاء التصرفات فيه بالبيع والهبة ونحوهما من النواقل ، إذ لو كان الفارق بين الحق والملك راجعا الى متعلق السلطان لا نفسه كان حقّ التحجير من الملك المصطلح لا من الحقوق ، مع أنه قدّس سرّه جعله من الحقوق ، ولذا اعترض على المصنف قدّس سرّه في تردده في صدق المال عليه.
وقد تحصّل : أن تعريف الحق بالسلطنة لا مانع ولا جامع.
ومنها : ما اختاره جمع من الأعيان من كون الحق نوعا من الملك أو مرتبة منه ـ على اختلاف بينهم في التعبير ـ فمنهم السيد الطباطبائي قدّس سرّه في كلامه المتقدم ، ومنهم شيخ مشايخنا المحقق النائيني قدّس سرّه في بعض تعابيره ، حيث فسّره بالملكية الناقصة وبالمرتبة الضعيفة من الملك ، وإن عرّفه في موضع آخر تارة «بالسلطنة الضعيفة» وأخرى «بالاعتبار الخاص الذي أثره السلطنة الضعيفة على شيء ، ومرتبة ضعيفة من الملك» (١).
ومنهم سيدنا الأستاد قدّس سرّه حيث فسّره بالملك ، وجعل الفارق بينهما اختلاف المملوك ، ومحصّله : أنّ إضافة الملكية ـ وهي التابعية والمتبوعيّة ـ سنخ واحد في الملك والحق ، لاتحادهما مفهوما ، واختلافهما موردا ، وذلك لأنّ طرف إضافة الملكية إمّا عين وإمّا عرض ومعنى ، وكلّ منهما على ثلاثة أقسام ، فالعين إمّا خارجية كالدرهم والدار ، وإمّا ذميّة كالمبيع الكلي في باب السلف ، والثمن الكلّي في النسيئة ، وإمّا لا هذا ولا ذاك ، بل كحق الجناية المتعلق بالعبد الجاني ، وحق الزكاة المتعلق بالنصاب ، على بعض الأقوال.
والعرض والمعنى إمّا أن يكون ذمّيا كعمل الحرّ الأجير للغير ، وإمّا أن يكون قائما بعين خارجية من دون توقف الاعتبار على الإضافة إلى ذمّة ، كمنافع الأعيان المملوكة كالدار والعبد ، حيث إنّ تعلق الملكية الاعتبارية بها منوط بقابلية العين للمنفعة ، ويكفي اعتبار ملكية العين في
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٤١ و ٤٢ ، تقريرات المكاسب للعلامة الآملي ج ١ ، ص ٨٤ و ٨٧.