.................................................................................................
__________________
ومنها : قوله : «ليكون من قبيل مالكية الشخص لما في ذمته» إذ فيه : أنّه موهم بل ظاهر في أن ما في الذمة ـ بقيد كونه في الذمة ـ مملوك للشخص ، وحينئذ لا يمكن بيعه من أحد ، إذ مع هذا القيد يمتنع وجوده في الخارج. وكذا سائر المعاملات ، مع أنّ المعاملات الذمية في غاية الكثرة.
وبالجملة : لا مجال لتوهم مالكية الشخص لما في ذمته مقيّدا بكونه في الذمة ، إذ لا يصلح حينئذ للمعاوضة عليه أصلا ، بل الذمة ظرف للكلّي.
ومنها : قوله : «ولا شبهة أنّه يعتبر في المبيع أن يكون من الأعيان الخارجية». إذ فيه : أنّه لا يعتبر الوجود الخارجي الفعلي في المبيع قطعا ، بل المعتبر فيه هو إمكان وجوده في موطن استحقاق المشتري له ، إذ لو كان وجوده الخارجي الفعلي معتبرا فيه لانسدّ باب بيع الذمي رأسا ، وهو كما ترى. ولعلّ مقصوده من عينية المبيع الخارجي هو قابلية الوجود لا فعليته ، فيرتفع الاشكال.
ومنها : قوله : «بل يقع البيع على الكلي .. إلخ» إذ فيه : أنّ هذا ليس من بيع الدين على من هو عليه في شيء ، ضرورة أنّ المبيع هو الكلي الذي ظرفه ذمة البائع لا ذمة المديون والمفروض أنّ المبيع في «بيع الدين من المديون» هو نفس ذلك الدين ، لا شيء آخر ينطبق على الدين حتى يسقط عن ذمة المديون بسبب انطباق كلّيّ آخر عليه ، فإنّه خارج عن مورد النقض المذكور في المتن أعني به بيع الدين على من هو عليه.
والحاصل : أنّ الكلام في بيع نفس ما في ذمة المديون ، وأنّه كما يجوز بيعه من أجنبي بلا إشكال ، كذلك يجوز بيعه من نفس المديون.
وأمّا جعل المبيع كلّيا في ذمة البائع الدائن قابلا للانطباق على ما في ذمة المديون فهو خارج عن بيع الدين الثابت على المديون كما لا يخفى. فكلام المحقق النائيني قدسسره ليس جوابا عن نقض تعريف البيع ببيع الدين من المديون ، فتدبّر.