مسقطات الخيار (١) فكلّ بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات. وتصريح (٢) غير واحد (٣) بأنّ الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة (٤).
وأمّا الأوّل (٥) فإن قلنا بأنّ البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح
______________________________________________________
مقصود المصنف هناك إبطال ما صنعه المحقق الكركي من حمل عبارات القوم على الملك المتزلزل. ومقصوده هنا إبطال أصل كون البيع مفيدا للملك الجائز ، وهذا مع الغضّ عن أنّ حمل الإباحة على الملك المتزلزل ممكن أولا. وعليه فليس في كلمات المصنف هنا تكرار.
(١) كان الأولى بسلاسة العبارة أن يقال : «بأن شرط جواز البيع منحصر في الخيار».
(٢) معطوف على «تصريح» وهذا إشارة إلى الوجه الثاني المانع عن الالتزام بإفادة المعاطاة ملكا جائزا. والمصرّح بتوقف صحّة البيع على العقد جمع ، منهم القاضي حيث قال : «وتفتقر صحته ـ أي صحة عقد البيع ـ الى شروط ثمانية .. وقول يقتضي إيجابا من البائع وقبولا من المبتاع» (١).
(٣) كما تقدم في عبارتي الغنية والكافي وغيرهما من جعل الإيجاب والقبول من شرائط الصحّة ، لا من شرائط اللزوم.
(٤) هذه اللفظة مخلّة بالمقصود ، إذ الصيغة هي الإيجاب والقبول اللفظيان ، فلا معنى لشرطية الصيغة للإيجاب والقبول.
ويمكن توجيهه : بأنّ البيع يقع بالصيغة تارة وبالفعل أخرى. فالبيع القولي يعتبر فيه الإيجاب والقبول ، بخلاف الفعلي ، إذ لا يعتبر فيه ذلك.
لكنه كما ترى ، إذ «البيع بالصيغة» ليس إلّا البيع بالإيجاب والقبول.
نعم لو كانت العبارة : «انعقاد البيع باللفظ أو بالقول» أمكن توجيهها ، وذلك لأعمية مطلق اللفظ من الصيغة ، فأمكن اعتبار لفظ خاص في البيع القولي ، وأمّا البيع بالصيغة فهو بيع بلفظ خاص ، فلا يعقل التقييد بالصيغة. فلاحظ.
(٥) وهو نفي بيعيّة المعاطاة الذي صرّح به جماعة كالشيخ في الخلاف ، والحلّي
__________________
(١) الكافي في الفقه ، ص ٣٥٢.