.................................................................................................
__________________
ذلك الزمان وغيره ، ومن المعلوم أنّ حمل اللام على العهد إلى عقود خاصة خلاف الأصل.
ونظير هذا الاشكال ما يقال أيضا من : أجنبية الآية عن العقود الفقهية والعهود المتعارفة ، إذ المراد بها العقود التي أخذها الرسول الأعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم من المسلمين من الإقرار بولاية أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين ، كما يظهر ممّا رواه القمّي عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، قال عليهالسلام : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عقد عليهم لعليّ عليهالسلام بالخلافة في عشرة مواطن ، ثم أنزل (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليهالسلام» (١).
وعليه فلا موضوع للاستدلال بهذه الآية على اللزوم من كون الأمر بالوفاء مولويا أو إرشاديا ، ومن كون العقود مطلق العهود أو خصوص الموثّق منها.
لكن يمكن أن يقال : بأنّ ورود الآية المباركة في الأمر بالوفاء بالميثاق المأخوذ من المسلمين ـ بل من كافّة أهل السماوات والأرضين ـ وتطبيقها عليه لا يمنع من عموميّتها المستفادة من الجمع المحلّى باللام ، ومن تفسيره بمطلق العهود كما في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة ، فالمأمور به هو الوفاء بكل عقد وعهد التزم به المؤمن وأقرّ به ، سواء أكان التزاما معامليا أم نذرا أم عقد القلب على الانقياد للإمام المفترض الطاعة ، والقيام بما يقتضيه.
وعليه فلا مانع من هذه الجهة عن الأخذ بالعموم ، والله العالم.
السابع : ما عن الفاضل النراقي قدسسره من أنّه يحتمل أن يكون المراد بالعقود في الآية سائر معاني العهد كالوصية والأمر والضمان ، قال : «ولو سلّمنا أنّ للعهد معنى يلائم العقود الفقهية ، فإرادة ذلك من الآية غير معلومة». (٢)
وفيه : أوّلا : أنّه لم يظهر مرادفة العقد للعهد ، بل الظاهر خلافه.
وثانيا : أنّ المتسالم عليه بين اللّغويّين والفقهاء وغيرهم شمول «العقد» للعقود الفقهية.
__________________
(١) تفسير البرهان ، ج ١ ، ص ٤٣١.
(٢) عوائد الأيام ، ص ٨.