.................................................................................................
__________________
على شمول قاعدة الضرر وغيرها من الآيات للفرض وهو ضمان عمل الحرّ المحبوس لأثبتت فقها جديدا ، لاقتضائها الضمان بالمنع عن العمل أو الانتفاع بماله ، وغير ذلك مما عرفت عدم القول به من العامة الذين مبنى فقههم على القياس والاستحسان ، فضلا عن الإمامية الّذين مبنى فقههم على القواعد المقرّرة الثابتة من أهل بيت العصمة عليهمالسلام ، فلا وجه للضمان في الفرض كما قطع به الأصحاب ، لأنّ الحرّ لا يدخل تحت اليد على وجه تدخل منافعه معه كالمال ولو شرعا ، بل منافعه في قبضته كثيابه باقية على أصالة عدم الضمان وان ظلم وأثم بحبسه أو منعه» (١) في غاية الإشكال ، لعدم استلزام القول بالضمان فقها جديدا ، فإنّ التفويت من موجبات الضمان. ومعدومية عمل الحر لا تقتضي سقوطها عن المالية كما مرّ مفصّلا ، والإجماع المدّعى على نفي الضمان في الحبس والمنع معلوم المدرك ، فلا يصلح للاعتماد عليه ولا لردع السيرة العقلائية على تغريم المانع عن الكسب والعمل.
كما أنّ تخصيص السيرة ـ في كلام السيد الخويي قدسسره ـ بالمنع دون الحبس لم يظهر له وجه ، إذ لا فرق في بنائهم على التغريم بين الحبس ومجرد المنع عن العمل. ولو أريد رعاية الإجماع المنقول على عدم الضمان في الحبس فقيل بالضمان في المنع خاصة دون الحبس ففيه ما لا يخفى ، ضرورة ظهور كلام العلّامة قدسسره في التذكرة «بعدم الضمان وجها واحدا» ـ مع تعبيره بالأقوى في الحبس ـ في اتّفاق عامّة المسلمين على نفي الضمان في المنع دون الحبس ، ومثله أولى بالرعاية في الفتوى ، وعدم مخالفته.
ولعل مقصوده قدسسره من المنع عن العمل ما يشمل الحبس ، أي تفويت المنافع عليه قهرا ، وهو مورد بناء العقلاء على الضمان ، وقد أمضاه الشارع ولو بعدم الردع ، بعد ما عرفت من قصور ما استدل به على نفي الضمان.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بعمل الحر.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٣٧ ، ص ٤٠.