وعن قتادة : من أحراركم ، وذلك يوجب اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث ؛ لأن «ذوي» للمذكر (١).
قال القرطبي (٢) : «ولذلك قال علماؤنا : ولا مدخل للنساء فيما عدا الأموال».
قوله : (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ) كما تقدم في «البقرة».
أي : تقربا إلى الله في إقامة الشهادة على وجهها إذا مست الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير (٣).
قوله : (ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ) أي : يرضى به (مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فأما غير المؤمن فلا ينتفع بهذه المواعظ.
قوله : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً).
قال الزمخشري (٤) : «قوله : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من أمر الطلاق على السّنّة» كما مر.
روي أن النبي صلىاللهعليهوسلم سئل عمن طلق زوجته ثلاثا أو ألفا هل له من مخرج؟ [فتلاها (٥)](٦).
وقال ابن عباس والشعبي والضحاك : هذا في الطلاق خاصة (٧) ، أي : من طلق كما أمره الله يكن له مخرج في الرجعة في العدة ، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة.
وعن ابن عبّاس أيضا : يجعل له محرجا ينجّيه من كل كرب في الرجعة في الدنيا والآخرة(٨).
وقيل : المخرج هو أن يقنعه الله بما رزقه. قاله علي بن صالح.
__________________
(١) ينظر المصدر السابق.
(٢) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ١٠٥.
(٣) ينظر المصدر السابق.
(٤) ينظر : الكشاف ٤ / ٥٥٥.
(٥) ذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» (٤ / ٥٥٥) وقال :
أخرجه الدارقطني والطبراني وابن مردويه من طريق عبد الله بن الوليد وغيره عن إبراهيم بن عبد الله ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده ، قال «طلق بعض آبائي امرأته ألفا فانطلق بنوه ، فقالوا : يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له مخرج. فقال : إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا الحديث» وفي إسناده جماعة من الضعفاء. رواه إسحاق في مسنده عن ابن إدريس عن عبيد الله بن إبراهيم عن عبادة بن الصامت كذا قال.
(٦) سقط من أ.
(٧) ذكره القرطبي في «تفسيره» (١٨ / ١٠٥).
(٨) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (٦ / ٣٥٣) وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم.