النبي صلىاللهعليهوسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس ، وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا» (١).
وأن يخطب على منبر ؛ لأنه أبلغ في إعلام الحاضرين ، ويسلم إذا صعد المنبر على الناس. لما روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله : «أن النبي صلىاللهعليهوسلم كان إذا صعد المنبر سلم» (٢).
ولم ير ذلك مالك.
وهل تشترط الطهارة في الخطبة؟
فيه قولان مبنيان على أن الجمعة ظهر مقصورة ، أو فريضة مستقلة.
فإن قيل : بأنها ظهر مقصورة.
فقيل : الخطبتان عوض عن الركعتين الأخريين ، وعلى هذا فيشترط لهما الطهارة.
وإن قيل : بأنها فريضة مستقلة فالخطبتان وعظ وتذكير ، وذلك لا يشترط لها طهارة ، وأقل ما يجزىء في الخطبة أن يحمد الله ـ تعالى ـ ويصلي على نبيه صلىاللهعليهوسلم ويوصي بتقوى الله ، ويقرأ آية من القرآن ، وكذلك في الخطبة الثانية إلا أن الواجب بدلا من قراءة الآية الدعاء في قول أكثر الفقهاء.
وقال أبو حنيفة : لو اقتصر على التحميد ، أو التسبيح ، أو التكبير أجزأه.
وقال أبو يوسف ومحمد : الواجب ما تناوله اسم الخطبة.
قال ابن عبد البر : وهذا أصح ما قيل في ذلك.
قال القرطبي (٣) : «والسكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سنّة».
قوله : (ما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ).
«ما» موصولة مبتدأ ، و «خير» خبرها (٤).
__________________
(١) أخرجه ابن ماجه (١ / ٣٥٢) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب : ما جاء في الخطبة يوم الجمعة رقم (١١٠٧) والبيهقي (٣ / ٢٠٦) من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد ثني أبي عن أبيه عن جده به.
قال البوصيري في «الزوائد» (١ / ٣٦٩) : هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن فمن فوقه ضعفاء.
وللحديث شاهد من حديث الحكم بن حزن ، أخرجه أبو داود (١ / ١٧٢) والبيهقي (٣ / ٢٠٦) وأحمد (٤ / ٢١٢).
(٢) أخرجه ابن ماجه (١ / ٣٥٢) المصدر السابق حديث رقم (١١٠٩) والبيهقي (٣ / ٢٠٤) من حديث جابر.
قال البوصيري في «الزوائد» (١ / ٣٧٠) : هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. وله شاهد من حديث ابن عمر ذكره الهيثمي في «المجمع» (٢ / ١٨٧) وقال : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري وهو ضعيف وذكره ابن حبان في الثقات.
(٣) ينظر الجامع لأحكام القرآن ١٨ / ٧٦.
(٤) ينظر : الدر المصون ٦ / ٣١٨.