قرّرها الشارع المقدس ، وأنّ الأدلّة الشرعيّة ترشد الى ما قرّرته العقلاء.
وقد خصّصت القاعدة بموارد دلّت عليها الأدلّة الشرعيّة.
الأوّل : الخيارات بأقسامها وأنواعها كخيار المجلس ، والحيوان وخيار العيب ، والغبن وغيرها ، كما هي مذكورة مفصّلة في الكتب الفقهيّة ، ومن شاء فليرجع الى كتابنا (مهذب الأحكام).
الثاني : ما إذا حكم الشارع بعدم اللزوم وجواز الفسخ ، كبعض أقسام الهبة والوكالة والوديعة ، ومثل هذه الموارد تحتاج الى دليل خاصّ.
الثالث : ما إذا اشترط من الطرفين أو كلّ واحد منهما الحلّ أو الفسخ وقرّره الشرع ، لأنّ اللزوم في العقود هو الحكم الأولي ، أي : الطبيعي لها ، وهو قابل للرفع لو اتّفق الطرفان على ذلك ، وقد دلّت على ذلك روايات كثيرة تقتضي التسهيل والتيسير على الامة المرحومة فتكون امتنانيّة.
ثمّ إنّ موارد التمسّك بهذه القاعدة كثيرة ، أهمّها ثلاث :
الأوّل : عند الشكّ في اللزوم وعدمه بعد تحقّق العقد ، فمقتضى القاعدة هو الحكم باللزوم.
الثاني : العقود المستحدثة إن لم يدخل في أحد العقود الّتي كانت في عصر الشرع ، كما في عقد التأمين وغيره ممّا حصل في التجارات الحديثة.
الثالث : عند الشكّ في اعتبار أمر زائد على الشروط الأوليّة المتّفقة عند العقلاء في العقد المقرّرة لدى الشرع.
وبعض الفقهاء (قدس الله أسرارهم) جعل موردا رابعا في المقام ، وهو الرجوع إليها إن لم يدلّ دليل على الجواز أو الخيار ، لكنّه داخل في القسم الأوّل ، لا أن يكون قسيما له فتأمّل.
ولا بدّ من إحراز هيكل العقد عند التمسّك بهذه القاعدة ، وإلّا يكون من التمسّك بالعامّ في الفرد المردّد ، فتكون الشبهة مصداقيّة ، وإحراز ذلك لا يكون إلّا بتحقّق الشرائط الرئيسة المتّفقة عند العقلاء ، كرضاء الطرفين وتعيين كلّ من الثمن والمثمن.