الأقسام كما في الآية المباركة ، لا خصوص الأخير فقط ؛ لتحقّق سببيّة الحلّ وعدم ورود نهي من الشارع.
وعن الصدوق في الفقيه بإسناده عن علي بن إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة بإسناده عن أبان بن تغلب ـ الّذي هو من أجلّاء أصحاب الصادقين عليهماالسلام ـ عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير معروف ، وما اهلّ لغير الله به يعني ما ذبح للأصنام. وأمّا المنخنقة ، فإنّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم ، فإذا خنقت وماتت أكلوها ، والموقوذة كانوا يشدّون أرجلها ويضربونها حتّى تموت ، فإذا ماتت أكلوها. والمتردّية كانوا يشدّون عينها ويلقونها من السطح ، فإذا ماتت أكلوها ، والنطيحة كانوا يتناطحون بالكباش ، فإذا مات أحدهما أكلوه ، وما أكل السبع إلّا ما ذكيتم ، فكانوا يأكلون ما يقتله (يأكله) الذئب والأسد والدبّ ، فحرّم الله عزوجل ذلك ، وما ذبح على النصب كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما ، (وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ) كانوا يعمدوا الى جزور فيجتزءون عشرة أجزاء ثمّ يجتمعون عليه فيخرجون السهام ويدفعونها الى رجل ، والسهام عشرة ـ الحديث».
أقول : يستفاد من الآية الشريفة ومجموع هذه الروايات أنّ الشريعة الإلهيّة في زمن الجاهليّة لم تحل تلك الطرق السيئة الّتي كانت سائدة في الأمم الغابرة ، كالمجوس ، والوثنيين ، وغيرهما ؛ لأنّ غالبها ممّا تأباها الفطرة المستقيمة.
وكيف كان ، فإنّ الرواية من باب الجري والتطبيق وذكر المصداق ، ولا فرق بين الروايتين إلّا في موارد بسيطة جدا.
وعن الشيخ في التهذيب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير ، والنطيحة ، والمتردية وما أكل السبع ، وهو قول الله : (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) فإذا ذكيت شيئا منها وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنب يمصع