أي : الغافلة عن الشرّ والمطبوعة على الخير ، وقد ورد في بعض الروايات جواز نكاح غير العفائف من نسائهن ولكن يمنعهن من الفجور ، كما تقدّم في التفسير.
وفي تفسير العياشي أيضا بإسناده عن ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ) قال : هنّ المسلمات».
أقول : لأنهنّ غالبا يلازمن العفّة ، بلا فرق بين جميع مذاهبهن.
وفي تفسير القمّي عن النبي صلىاللهعليهوآله قال : «وإنّما يحلّ نكاح أهل الكتاب الّذين يؤدّون الجزية وغيرهم لم تحل مناكحتهم».
أقول : عدم إعطائهم الجزية فيما إذا عرضت عليهم ولم يؤدوها ، فيصيرون من الكفّار المحاربين ، وأمّا إذا لم تعرض عليهم كما في زماننا هذا ، فيشكل دخولهم في الحربي ، وتفصيل الكلام يطلب من الفقه.
وفي الكافي بإسناده عن الحسن بن الجهم قال لي أبو الحسن الرضا عليهالسلام : «يا أبا محمد! ما تقول في رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟! قال عليهالسلام : لتقولن ، فإنّ ذلك تعلم به قولي؟ قلت : لا يجوز تزويج نصرانيّة على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : لم؟ قلت : لقول الله عزوجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) ، قال عليهالسلام : فما تقول في الآية : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)؟ قلت : فقوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ) نسخت هذه الآية ، فتبسّم ثمّ سكت».
أقول : تقدّم سابقا أنّ سورة المائدة ناسخة غير منسوخة ، وعلى فرض التنازل وغضّ النظر عن ذلك ، فالمقام لا يكون من باب النسخ المصطلح كما مرّ ، وأنّ الآيتين باقيتان على حجّيتهما ، وآية المائدة تقيّد إطلاق آية المشركات أو تخصّصها ، ولعلّ تبسّم الإمام عليهالسلام إشارة الى ذلك. والله العالم.
وفي الكافي بإسناده عن عبيد بن زرارة ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)؟ قال : ترك العمل الّذي أقرّ به ، أن يترك الصلاة من غير سقم ولا شغل».