بقاؤه؟ وأصالة عدم النسخ إن رجعت إلى الاستصحاب فحسابها نفس هذا الحساب ، وسيأتي فيها الكلام مفصلا.
اللهم إلا ان يدّعي أن مراده هنا من الاستصحاب استصحاب عدم الجعل قبل البعثة ، أو استصحاب عدم الحكم المجعول في حقه حال الصغر ، ولكن الإشكال في جريان هذين الاستصحابين جار أيضا إما لعدم الموضوع فعلا وإما لعدم مشاهدتنا للحالتين : حالة ما قبل البعثة ، وحالة ما بعدها ، لنجري في حقنا استصحاب الحالة السابقة ، لو أريد استصحاب العدم بالنسبة لحكمنا الخاصّ ، أمّا لو أريد استصحاب عدم الجعل الكلي فهو مثبت بالنسبة إلينا ، واستصحاب عدم الجعل حال الصغير يشكل جريانه للشك في تبدل الموضوع ، فنحن حال الصغر غيرنا عند ما نقع تحت التكاليف ، وللاعلام في هذه الأنواع من الاستصحابات حديث يأتي في موضعه ولعل لنا في بعضها رأيا.
على أن استصحاب عدم الجعل هنا ، لا يجري في جميع المشكوكات للعلم الإجمالي بجعل الكثير منها لبداهة أن الإسلام لم يأت بهذه المقطوعات أو الضروريات فحسب ، ومع قيام العلم الإجمالي لا يمكن جريان الاستصحاب ولا البراءة الأصلية في أطرافه ، إما لعدم إمكان جريانها أصلا ، أو انها تجري وتتساقط للمعارضة ، وسيأتي إيضاح ذلك في مبحث الاحتياط العقلي.
والأنسب ان يجاب عنه بأن هذا الدليل لو تم فهو لا يعين العمل بأخبار الآحاد إلا بضميمة مقدمات أجنبية عن حكم العقل لجواز ان تكون هناك طرق مجعولة من قبله تؤمن هذا الغرض الخاصّ أو الإيكال إلى الاحتياط فيها مثلا.
وأجاب عن الشقّ الثاني بقوله : «أما الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فليقتصر على من يقدر على تبليغه ، فمن الناس في الجزائر من لم يبلغه الشرع فلا يكلف به ، فليس تكليف