بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» (١).
وفي رواية أخرى «لو كان الدين بالقياس لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره» (٢).
وقول ابن مسعود : «إذا قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرّم الله ، وحرمتم كثيرا مما حلل الله» (٣).
وقول ابن عباس : «إياكم والمقاييس ، فإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس» (٤) ، إلى عشرات من أمثالها من الروايات ، وهي معروضة في كتاب أعلام الموقعين ، وكتاب إبطال القياس ، وغيرهما من الكتب التي عنيت بالإضافة في أمثال هذه المواضيع. وسكوت الصحابة بنفس تقريبهم السابق يكوّن إجماعا على إبطاله.
وقد حاول غير واحد من مثبتي القياس ان يوفقوا بين هذه المضامين وسابقاتها بحمل هذا النوع من الروايات النافية «على ما كان من ذلك صادرا عن الجهال ، ومن ليس له رتبة الاجتهاد ، وما كان مخالفا للنص ، وما كان ليس له أصل يشهد بالاعتبار ، وما كان على خلاف القواعد الشرعية ، وما استعمل من ذلك فيما تعبّدنا فيه بالعلم دون الظن جمعا بين النقلين» (٥).
وهذه الجموع كلها جموع تبرعية ، لا تعتمد على ظهور عرفي يقتضيها ، وكل جمع لا يقتضيه الظاهر لا يسوغ الرجوع إليه ، وإلا لما تعذر جمع بين أمرين مختلفين ، فإذا ورد ـ مثلا ـ حديث يأمر بوجوب الصلاة وآخر يحرمها ، فإن لنا ان
__________________
(١) المحلى : ١ ـ ٦١.
(٢) الآمدي في الأحكام : ٣ ـ ٨٣.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
(٥) المصدر السابق : ٣ ـ ٨٥.