.................................................................................................
__________________
انتقال الحق الى من هو عليه ، وليس انتقاله إلى الأجنبي موردا للبحث حتى يورد على المصنف بالأخصية. نعم عدم جواز جعل الحق عوضا لغير من عليه الحق وإن كان صحيحا ، لكنه لا بمناط اتحاد من له الحق وهو من عليه ، بل بمناط عدم قابلية الحق للنقل والتمليك إلى الغير.
وأما الإشكال الثاني ـ وهو تعلق حقّي الخيار والشفعة بالعقد لا بمن هو عليه ـ ففيه : أن مثل حقي الشفعة والخيار وإن لم يكن كحق القصاص في تعلّقه بشخصين ، فطرف الحق هو العقد كما صرّح به المصنف في الخيارات ، لا السلطنة على استرداد العين ، إلّا أنّ السلطنة على فسخ عقد الغير سلطنة عليه حقيقة ، لاستلزام الاستيلاء على حلّ العقد ـ وهو الالتزامان المرتبطان ـ للسلطنة على الملتزم والعاقد ، ومعه يعود محذور اتّحاد المسلّط والمسلّط عليه عند نقل مثل حق الخيار الى من هو عليه. وكذا الحال في حق الشفعة ، فإنّ السلطنة على عقد الشريك مع المشتري سلطنة على المشتري حقيقة وبلا عناية ، فتأمّل.
وأما الإشكال الثالث ـ وهو توقف ملك الكلي على من يملك عليه ـ فيمكن أن يقال : إنّ توقف الملك في الكليات الذمية على مغايرة المالك للمملوك عليه وإن كان صحيحا ، لكن الظاهر أنّ مقصود المصنف من نفي الحاجة الى المملوك عليه في المقام هو ملاحظة واقع الأمر بعد انتقال الدين إلى المديون ، لا قبله ، والمتوقف على المملوك عليه هو الدين كما إذا تعهّد البائع بالكلي سلفا أو حالا لغيره ، فالمالك هو المشتري والمملوك هو الحنطة مثلا ، والمملوك عليه هو البائع ، وهذا مسلّم. لكن إذا باع المشتري ما يملكه في ذمة البائع من نفس البائع لا من الأجنبي لا تتوقف مالكية المديون لما في ذمة نفسه آنا ما ـ ثم سقوطه ـ على طرف آخر.
وبهذا يسلم كلام المصنف عن الاشكال ، ولا مجال لتنظيره ببيع الحق ممن هو عليه في استلزامه الاستحالة. إلا أن يناقش في أصل تصوير مالكية الإنسان لما في ذمة نفسه بالملكية الاعتبارية.
ومنها : ما أفاده المحقق الخراساني قدسسره ـ مضافا إلى إشكال الأخصية المتقدّم في كلام صاحب العروة ـ من وجهين :
أحدهما : أنّ مورد الكلام هو عدم صحة جعل الحق عوضا في البيع ، فلا يناسبه التعليل