.................................................................................................
__________________
المتقابلين أخصّ من المدّعي : الذي هو عدم قابلية الحقوق لوقوعها ثمنا في البيع سواء أكان البائع من عليه الحق أم غيره ، ومحذور الاتحاد يقتضي تخصيص المنع بما إذا انتقل الحقّ إلى من عليه الحق ، لا إلى غيره.
واخرى : بعدم لزوم محذور اتحاد المتقابلين لو انتقل الحق إلى من هو عليه ، لعدم قيامه بشخصين في مثل حقّ الخيار والشفعة ، لكون متعلق الحق في الشفعة عقد الشريك مع المشتري لحصته ، وفي حقّي الخيار عقد من عليه الخيار ، وعليه فلا موضوع لاستحالة اجتماع المتقابلين في شخص واحد.
وثالثة : بأنّ التفرقة بين الملك والحق بجعل الأوّل نسبة والثاني سلطنة غير مجد في تصحيح بيع الدين ممن هو عليه مع اعتبار ترتب الملك على البيع ، وذلك لتوقف الملك في بيع ما في الذمم على مملوك عليه ، إذ لا بدّ من التزام الذمة القابلة للتعهد بالوفاء بالكلّي ، ويعود حينئذ محذور اجتماع المسلّط والمسلّط عليه في واحد ، لفرض لزوم مغايرة المالك للمملوك عليه وتعددهما. وعليه فجعل الملك نسبة اعتبارية غير نافع لحلّ الإشكال في بيع الدين ممن هو عليه (١). هذا.
أقول : أمّا الإشكال الأوّل فتفصيله : أنه إن كان مقصود المصنف قدس سره منع جعل الحق عوضا في البيع مطلقا سواء أكان ممّن هو عليه أم من غيره تمّ ما أفاده السيد قدس سره من الأخصية. وإن كان مقصوده البحث مع صاحب الجواهر ـ القائل بجعل الحق عوضا عن مبيع يبذله من عليه الحق على وجه الاسقاط ـ لم يتّجه عليه هذا الاشكال ، لكون النظر حينئذ مقصورا على ردّ مقالة الجواهر ، فالنقض على المصنف ـ بما إذا كان البيع من غير من عليه الحق ـ في غير محلّه ، لكونه أجنبيّا عن مورد كلام الجواهر ، وإن كان أصل المطلب حقّا.
وبعبارة أخرى : محطّ الاستدلال باستحالة اجتماع المسلّط والمسلّط عليه هو صورة
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٥٧