للانتقال (١) ـ كحقّ التحجير (٢) ونحوه (٣) ـ فهي وإن قبلت
______________________________________________________
عرفت أيضا أن الموضوع للأدلة المتكفلة لأحكامه هو ما يصدق عليه البيع عرفا ، إذ لا حقيقة شرعية ولا متشرعية له.
ويدلّ على اعتبار مالية العوضين أيضا ما أفاده الفقهاء (قدّست أسرارهم) في موضعين : أحدهما : في شرائط العوضين من البيع ، وثانيهما : في شرائط الأجرة في كتاب الإجارة.
وعليه فلا يجوز جعل هذا القسم من الحقوق أيضا عوضا في البيع.
ثم إنّ المصنف قدسسره لم يتعرّض لوجه جواز جعل هذا القسم ثمنا ، ولعلّه لكون «المال» المأخوذ في تعريف البيع وسائر العقود المعاوضية عبارة عن مطلق ما يتنافس عليه العقلاء وإن لم يكن عينا ولا منفعة ، ومن المعلوم كون الحقّ مما يبذلون شيئا بإزاء نقله وإسقاطه وإراحة أنفسهم عنه ، كم يبذلونه بإزاء ما اشتغلت ذممهم به من أموال الناس عينا ومعنى.
وبعبارة أخرى : يكون أخذ «المال» في تعريف البيع منزّلا على الغالب من البيوع المتعارفة بين الناس ، ومثالا لكل ما للشخص سلطنة عليه ، وهذا المعنى العام صادق على الحقوق أيضا ، لأنّها أموال عرفا.
(١) قد يراد بالانتقال ما يعم النقل الاختياري بالبيع والشراء ، والقهري بالإرث ، وقد يراد به ما يخصّ النقل القهري ، كما يختص النقل بالاختياري ومقصود المصنف قدسسره من الانتقال هو الأوّل ، لقوله بعده : «قبلت النقل وقوبلت بالمال في الصلح».
هذا بيان المراد ، ولكن الانصاف مقابلة الانتقال للنقل ، لاختصاصه بالناقل القهري كاختصاص النقل بالاختياري.
(٢) فيجوز للمحجّر نقل حقّه إلى الغير ، ويصير المنقل إليه ـ كالأصيل ـ أولى من غيره في تملك الأرض بالإحياء ، ولا يجوز للأجنبي مزاحمته فيه.
(٣) كحق الرهانة والقصاص والشرط كما قيل (١).
__________________
(١) حاشية السيد الطباطبائي على المكاسب ، ص ٥٦.