.................................................................................................
______________________________________________________
للقول بالانتزاع.
أمّا عدم كون الحكم التكليفي ـ كإباحة التصرف في المال ـ عين الحكم الوضعي كالملكية ، فلأنّ حقيقة الملكية أمّا النسبة بين المالك والمملوك وإمّا الاحتواء أو السلطنة أو الواجدية ، وليس شيء منها عين مفهوم إباحة التصرف كما لا يخفى.
وأمّا عدم كون التكليف منشأ الانتزاع ، فلوجهين أحدهما : أن الأمر الانتزاعي كالفوقية ليس إلاّ حيثية القبول القائمة بالمتحيّث ، ولازمها صحة حمل العنوان الاشتقاقي ـ المأخوذ من الأمر الانتزاعي ـ على المتحيّث بها أعني به منشأ انتزاعه ، بلحاظ تلك الحيثية ، كصحة حمل عنوان «الفوق» على السقف لأجل قيام مبدئه ـ أي الفوقية القائمة بقيام انتزاعي ـ بالسقف.
ومن المعلوم عدم تحقق هذا الملاك في المقام ، لأنّ الحكم التكليفي ـ مثل جواز التصرف الذي فرض كونه منشأ الانتزاع ـ لا يحمل عليه عنوان المالك والمملوك. ويستكشف من عدم صحة الحمل أنّ مبدأ العنوانين المتضايفين غير قائم بجواز التصرف بقيام انتزاعي.
ودعوى كون الملكية جواز التصرف ، والمالك من يجوز له التصرف والمملوك ما يجوز فيه التصرف ، فينتزع الملك بتبع إنشاء التكليف ، ممنوعة بأنّ الملكية لو كانت إباحة التصرف كان ذلك عدولا عن الانتزاع الى دعوى العينية ، وهو ممنوع ، بعدم الترادف ، مضافا الى كونه خلاف الفرض.
ثانيهما : أنّ الأمر الانتزاعي تابع لمنشإ انتزاعه فعليّة وقوّة ، ومن البديهي اعتبار الملكية والزوجية للصغير مع ارتفاع قلم التكليف عنه. وجعل منشأ الانتزاع خطابه التعليقي المتوقف فعليّته على البلوغ كما ترى ، لامتناع انتزاع الملكية والزوجية الفعليتين ـ لترتيب آثارهما عليهما ـ من الخطاب التقديري الذي لا حظّ له من الوجود الفعلي.
كما أنّ تصحيحه بما أفاده المحقق الآشتياني قدّس سرّه من «انتزاع ملكية الصبي من خطاب وليّه بإباحة التصرف فيه ، وانتزاع ضمانه لما أتلفه من خطاب الولي فعلا بالتغريم» غير ظاهر ، إذ لا يعقل قيام الحيثية المصحّحة للانتزاع بشيء ، والانتزاع من شيء آخر.
وتوجيه كلام الشيخ الأعظم قدّس سرّه من قابلية الخطاب التعليقي لانتزاع الملكية فعلا للصبي منه «للفرق بين الإضافة المقولية وبين الاعتبارات الشرعية ، فلا مانع من صحة انتزاع