.................................................................................................
__________________
لقطع المنازعة ، فالمنشأ فيه هو التسالم على مبادلة مالين أو على أمر آخر ، ولا ربط له بنفس المبادلة.
والحاصل : أن البيع والهبة والصلح أمور اعتبارية متمايزة حقيقة ، ولذا يعتبر في تحقق كل منها في وعاء الاعتبار إنشاؤه بما يصلح عرفا للدلالة عليه صراحة أو ظهورا ولو بمعونة القرينة. ولعلّ اختلاف حقائقها منشأ اختلاف أحكامها كاشتراط الهبة بالقبض ، واختصاص البيع بخيار المجلس ونحوه ، ومن المعلوم أجنبية هذا المعنى عن إفادة مقصود وحداني بالمطابقة تارة وباللزوم أخرى ، كما في الإخبار عن جود زيد بعبارات متفاوتة صراحة وظهورا.
ووجه الفرق كون المخبر به في المعاني الكنائية واحدا حقيقة ، بحيث يكون مدار صدق الخبر وكذبه هو نفس المخبر به كالجود ، لا هزال الفصيل ولا كثرة الرماد ، وهذا أجنبي عن التمليك المشترك بين البيع وأخويه.
ومنها : ما أفاده من تعلق البيع والهبة والصلح بكل من العين والمنفعة والحق. إذ فيه : أنّه مخالف للمشهور ـ بل لما تسالموا عليه ـ من اعتبار كون المعوّض عينا ، وإن أصرّ هذا المحقق قدسسره على الأعمية وادعى القطع بها.
ومنها : ما أفاده من «أنّ النسبة بين البيع والإجارة العموم المطلق ، لكون البيع ناقلا للعين والمنفعة ، والإجارة للمنفعة خاصة» وهو لا يخلو من تهافت لكلامه الآتي بعد أسطر من : أنه لو أراد نقل العين تعيّن الإنشاء بعنوان البيع ، ولو أراد تمليك المنفعة تعيّن الإنشاء بعنوان الإجارة. ووجه التنافي ظاهر ، إذ بناء على صدق البيع على نقل متعلق السلطان ـ عينا كان أو منفعة أو حقّا ـ بعوض لا وجه لتعين نقل المنفعة بعنوان الإجارة ، لاقتضاء هذا التعيّن عدم أعمية البيع واختصاصه بنقل الأعيان.
هذا بعض ما يتعلق بكلام المحقق الايرواني قدسسره وإن أمكن التأمل في بعض آخر من