.................................................................................................
__________________
ولو شك في ذلك كان مقتضى إطلاق دليل السبب المملّك ـ أحواليا وأزمانيا ـ بقاء سلطنة المعرض إلّا ما أخرجه الدليل ، ومن المعلوم أنّ المتيقن من السيرة في باب الإعراض هو رفع المانع عن تملك الغير ، لا كونه بنفسه مزيلا للعلقة والربط.
ولو فرض كون دليل السبب المملّك لبيّا لا لفظيا حتى تجري المقدمات فيه كان مقتضى استصحاب الملكية بقاءها وعدم زوالها بالإعراض.
ومنها : ما أفاده قدسسره في المطلب الثالث من اشتراك البيع والصلح والهبة المعوضة في جامع التمليك بالعوض ، وافتراقها في مجرد التعبير. وهو كما ترى غير متضح المراد ، فان كان مقصوده اتحاد النتائج المترتبة على كلّ منها ـ وإن تعددت المنشئات حقيقة ـ كان متينا ، إذ لا ريب في حصول هذا النقل الخاص ـ أعني به نقل الملك بعوض ـ سواء أنشئ بعنوان البيع أم الهبة أم الصلح. ولا ينافيه اختلاف الآثار والأحكام بتبع اختلاف المضمون المؤدّي إلى ذلك النقل الخاص.
وإن كان مقصوده قدسسره وحدة هذه العناوين الثلاثة ماهية وحقيقة ـ فضلا عن اتحاد نتائجها ـ وكون الاختلاف بينها في مجرّد العبارة كما ربما يستفاد من تنظيرها في إفادة التمليك بعوض بباب الحقيقة والكناية فهو غير ظاهر ، لوضوح مغايرة البيع والصلح والهبة مفهوما ، فالبيع في حدّ ذاته متقوّم بالمبادلة بين مالين كما سيأتي نقله عن المصباح ومصطلح الفقهاء.
والهبة هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض كما في عدة من كتب اللغة ، فالمجّانيّة مأخوذة في حقيقتها ، ولذا كان العوض ـ في الهبة المعوضة ـ في قبال الفعل لا العين ، ولازم ذلك صدق العنوان حتى مع تخلّف الموهوب له عن الوفاء بالشرط. فيستند استحقاق ردّ العين الى تخلف الشرط ، لا الى انتفاء العنوان. وهذا بخلاف المبادلة في باب البيع ، فإنّه لولا العوضان لم يصدق العنوان قطعا.
وأما الصلح فمفهومه ـ كما قالوا ـ التراضي والتسالم بين المتنازعين ، وهو عقد شرّع