.................................................................................................
__________________
حتى في المنقول كلّيّة ، كما في بيع الحرّ عمله للغير ، لتصريح المحقق الايرواني قدسسره بجوازه ، لكونه من شؤون سلطنته على نفسه ، ولا معنى لمالكيّته بالحيازة. وكذا في تملك غنائم الحرب ، واسترقاق العبيد والإماء ، لأجنبية ذلك كلّه عن الحيازة المصطلحة.
هذا إذا كان المقصود من كون الحيازة أمّ الأسباب هو الملكيّات المتعارفة بين العقلاء. ولو كان مقصوده قدسسره إنهاء جميع النواقل إليها حتى ما ليس متداولا فعلا كان أوضح منعا ، فإنّ مالكية النبي والامام «صلى الله عليهما وآلهما» للأنفال ـ كرؤوس الجبال والمعادن والأرض الميتة التي لا ربّ لها ـ بالملكية الاعتبارية ابتدائية بتفضّله تعالى ، وغير مسبوقة بحيازة ولا بسبب آخر ، ومن المعلوم أنّ الملكيات المتأخرة بهبة الإمام عليهالسلام وبيعه ووقفه وتحليله لا تنتهي إلى الحيازة التي جعلها المحقق الإيرواني قدسسره أمّ الأسباب المملّكة.
ولو سلّم انتهاء جميع النواقل إلى الحيازة لم يكن ذلك مصحّحا لقيام المنتقل إليه مقام الحائز ، على ما صرّح به في آخر كلامه بقوله : «فان ملكنا شيئا بالشراء فقد ملكناه بحيازتنا للثمن ولو بوسائط ، أو ملكنا شيئا بالهبة أو بالإرث فقد ملكناه بحيازة من انتقل المال منه إلينا بما أنّ حيازته حيازتنا ..» وذلك لتوقف مملّكية الحيازة التي هي فعل اختياري على التصدي لها مباشرة أو تسبيبا بالاستنابة. وأمّا مجرّد الشراء من الحائز الفاقد لكل من المباشرة ، والتسبيب فلا يوجب صدق الحيازة عليه قطعا خصوصا مع كثرة الوسائط.
ومنها : ما أفاده في المطلب الثاني من تقابل الحيازة والإعراض. إذ فيه : عدم كون الإعراض بنفسه مزيلا لعلقة الملكية الحادثة بالحيازة ، وليس كالطلاق الرافع لعلقة الزوجية الحادثة بالنكاح ، بل الظاهر كون الاعراض رافعا للمانع عن تملك الغير بالأخذ ووضع اليد على ما أعرض عنه مالكه ، فلو لم يأخذه الغير كان باقيا على ملك المعرض ، لوضوح توقف زوال الملك ـ كإحداثه ـ على الجعل الشرعي ولو بإمضاء سيرة العقلاء الحاكمة بإباحة تملك الغير لا بزوال ملك المعرض بمجرد الإعراض.