.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى الجهات المتعلقة به (١) ، وكتصرف وليّ الموقوفة في عوائدها ، وكتصرف الأب والجدّ له في مال الصبي ، وغيرهم من الأولياء ، إذ لا ريب في سلطنتهم على التصرفات ، ونفوذها شرعا ، فإنّ الأموال والأملاك تابعة للأولياء مع عدم كونهم مالكين لها.
ولو أريد من التابعية في الملكية خصوص الذاتية فسلطنة الأولياء وإن كانت خارجة عن دائرة الملكية ، لفرض كونها بالعرض ، وتكون التبعية الذاتية للمولّى عليه ، إلاّ أنه ينتقض بمثل حق الاختصاص بالخمر المنقلب عن الخلّ ، المعدّ للتخليل ، حيث إنّ التبعية موجودة قطعا ، مع عدم الملكية المصطلحة ، بشهادة تصريحهم بأنّ الخمر الكذائي ليس بملك ، بل للمسلم نحو اختصاص به. ولو جعلنا التبعية أعم مما هو بالذات وبالعرض لانتقض بتصرفات الأولياء.
والحاصل : أنه إن أراد قدّس سرّه من التبعية الاعتبارية خصوص الذاتية انتقض بحق الاختصاص بالخمر ، وكذلك بحقّ التحجير ، فإنّهم جعلوا هذا الحق مقابلا للملك ، وقالوا بتوقف تملك الرقبة على إحيائها ، وليس له قبل الإحياء إلاّ الأولوية بها. وإن أراد قدّس سرّه منها ما يعمّ التبعية بالعرض انتقض بتصرف الأولياء ، فإنّ الملك تابع للولي شرعا وعرفا ، مع أنّ إضافة الملكية للمولى عليه دون الولي.
وهذا كاشف عن عدم كون الملكية الاعتبارية بمعنى التابعية ، بل اعتبار الواجدية ، فالمالك من يكون واجدا لشيء اعتبارا ، سواء أكانت له السلطنة على التصرف في مملوكه أم لا.
هذا بالنسبة إلى أصل جعل الحق من أقسام الملك.
ومنه يظهر حال تعريفه بالمرتبة الضعيفة منه. إذ فيه : أن الملكية الاعتبارية هي اعتبار الواجدية ، وهي ليست ذات مراتب حتى تسمى مرتبة منها بالملك ، ومرتبة اخرى بالحق.
نعم لو كانت الملكية اعتبارا لمقولة الكيف أمكن تفاوت أفرادها بالشدة والضعف ، لكن الظاهر عدم كونها منها.
وأمّا ما أفاده المحقق النائيني قدّس سرّه فمقتضى تعريف الحق بالسلطنة موافقته لما نسب الى
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ، ج ٩ ص ٥٨٤.