.................................................................................................
______________________________________________________
المشهور فيه ، ومقتضى تعريفه بالملكية الناقصة والضعيفة ـ مع تفسير الملكية باعتبار مقولة الجدة ـ هو كون الحق مرتبة ضعيفة من هذه المقولة ، وأثرها السلطنة. وهو موقوف على جريان الاشتداد والمرتبة في هذه المقولة. ومقتضى كلامه الآخر من كون الحق اعتبارا وضعيا مغايرا للملك والسلطنة هو العدول عما اشتهر في تعريف الحق بالسلطنة ، والميل الى ما أفاده المحقق الخراساني قدّس سرّه من كونه اعتبارا خاصا ـ مجهول الكنه ـ له آثار منها السلطنة ، قال قدّس سرّه : «هو .. اعتبار خاص ، له آثار مخصوصة ، منها السلطنة» (١).
وهو وإن كان سليما عمّا يرد على تعريفه بالملك والسلطنة ، إلاّ أن ظاهره كون ذلك الاعتبار الخاص واحدا سنخا ، فينطبق على أنحاء الحقوق ، لكونها مصاديقه وموارده ، والأثر المشترك بينها سلطنة ذي الحق على شؤونه ، وأقل مراتبها الإسقاط وإخراج نفسه من طرفية الإضافة. ولا بأس به في مثل حق الخيار والشفعة والرهانة والقصاص ، إلاّ أنه لا يجري في مثل حق الولاية والحضانة ، بل يشكل حتى في حق الخيار الذي يرثه القاصر ، إلاّ بأن تكون سلطنة الولي سلطنة المولّى عليه لا غيرها.
ومنها : ما اختاره المحقق الأصفهاني قدّس سرّه ـ بعد تعذّر تصور جامع لشتات الحقوق حتى ينطبق الحق عليها انطباق الكلّي على مصاديقه ـ من أنه مشترك لفظي ، فهو في كل مورد نحو من الاعتبار له أثر مخصوص ، ولأجله تختلف آثار الحقوق ، فحقّ التولية والولاية والرهانة والاختصاص والوصاية اعتبار لنفس هذه الأمور ، والإضافة بيانيّة ، فحقّ الولاية للأب والجد والحاكم اعتبار ولايته على التصرف فيما يتعلق بالمولّى عليه ، وحقّ الرهانة اعتبار كون العين وثيقة للدين أو محبوسة عليه ، وأثره جواز استيفاء الدين منه. وحقّ الاختصاص نفس اعتبار اختصاصه بالخمر ، لسبق ملكه له قبل انقلابه عن الخلّ الى الخمر. وحقّ الوصاية اعتبار كون الشخص نائبا في التصرف عن الموصى. وحق التحجير اعتبار كون المحجّر أولى بالأرض من غيره في تملكها بالإحياء.
وحق الخيار والشفعة والجناية اعتبار للسلطنة ، فحق الشفعة اعتبار للسلطنة على ضمّ
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٤.