.................................................................................................
______________________________________________________
حصة الشريك إلى حصة نفسه ببذل مثل الثمن للمشتري ، وحق الخيار اعتبار للسلطنة على الفسخ. وحق الجناية اعتبار للسلطنة على الاسترقاق ، وحق الاقتصاص هو اعتبار كونه سلطانا شرعا ، وهكذا (١).
ومنها : ما اختاره السيد المحقق الخويي قدّس سرّه من عدم مغايرة الحق للحكم سنخا ، فالكل أمور اعتبارية اعتبرها الشارع لمصالح خاصة ، وأنّ الحق المصدري بمعنى الثبوت ، والوصفي بمعنى الثابت ، ويصح إطلاقه على كل أمر متقرّر في وعائه المناسب له. وإنّما الفارق بين الحق والحكم اختلاف آثارهما لا ذاتهما ، فالمجعول الشرعي إن كان قابلا للإسقاط كان حقّا مصطلحا ، وإن لم يكن قابلا له سمّي حكما ، لأنّ زمام الأمور الشرعية بيد الشارع حدوثا وبقاء ، فإن حكم ببقائه بعد إسقاط المكلف له كان حكما ، وإلاّ كان حقّا ، وهذا المقدار من التفاوت في الأثر لا يوجب اختلافهما ماهية.
ويشهد له أنّ جواز فسخ العقد في الهبة الجائزة وفي العقد الخياري اعتبار شرعي واحد ، وإنّما يطلق الحكم على الأوّل بلحاظ عدم تأثير إسقاطه في ارتفاعه ، ويطلق الحق على الثاني بلحاظ انتهاء أمده بإسقاط من له الخيار. وكذا لا فرق بين جواز قتل الكافر الحربي وقتل الجاني قصاصا ، فالجواز في الجميع معنى واحد وإن اختلف أثرهما.
وأمّا فرق الحق والملك فهو أن متعلق الحق فعل من الافعال ، ومتعلق الملك أعم من العين الخارجية والفعل. (٢)
أقول : إن أريد بالحكم مطلق ما هو مجعول للشارع ـ سواء أكان تكليفا أم وضعا وسواء أكان إلزاما أم ترخيصا ـ فلا إشكال في شموله للحق ، فإنّه اعتبار وضعي تأسيسي أو إمضائي ، كغيره من الاعتبارات التي تنالها يد الجعل ولو إمضاء كالملكية والزوجية والحرّيّة ، فالحكم بهذا المعنى العام صادق على الحق والملك والتكليف على حدّ سواء.
وإن أريد بالحكم ما يقابل الحقّ والملك ـ كما هو المقصود من تقسيم الأمر الاعتباري
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ص ٤ و ٥ و ١٠ و ١١.
(٢) مصباح الفقاهة ، ج ٢ ، ص ٤٥ إلى ٤٨ ، المحاضرات ، ج ٢ ، ص ٢٠ و ٢١.