.................................................................................................
______________________________________________________
المملوك إنّما تقتضي إخراجه عن طرفية الإضافة ، فتنقطع نفس الإضافة بالتبع ، فإذا أبرأ الدائن حقّه أو أعرض المالك عن العين المملوكة كان معناه إخراج المال عن طرفية إضافته ، فتزول ملكيته ، لامتناع بقائها بدون طرف ، وهذا هو مقتضى السلطنة على المملوك بالتصرف فيه ، وعدم سلطنة المالك على نفس الملكية.
ولكن هذا المعنى لا يجري في الحق ، ضرورة أنّ ما يقصد إسقاطه هو نفس الحق لا متعلقة من المال والعين والفعل ، ومن المعلوم أن سلطنة ذي الحق على إزالة نفس الإضافة ـ المعبّر عنها بالحق ـ أجنبية عن مفاد الحديث الدال على سلطنة الناس على أموالهم ـ لا على ملكياتهم ـ حتى يبقى مجال للتمسك بالفحوى. (١)
لكن يمكن أن يقال : أمّا الخدشة في مستند قاعدة «لكل ذي حق إسقاط حقه» فيجاب عنها بأن هذا المضمون وإن لم يرد في آية ولا رواية ولا معقد إجماع معتبر ، إلاّ أنّها من القواعد العقلائية المرتكزة عندهم ، ويكفي في إمضاء الشارع لها عدم ردعه عنها ، بل يمكن استفادة إمضائها ممّا ورد في سقوط خيار الحيوان بالتصرف فيه من قوله عليه السّلام : «فذلك رضا منه» بتقريب : أن المناط في سقوط الخيار هو رضا المشتري بالبيع سواء أظهره بالتصرف أو بإسقاط حقّه. ويتعدّى من حقّ الخيار إلى الحقوق الأخر التي استفيد من أدلّتها جعل التفويض والأولوية لشخص بحيث يكون لرضاه دخل في زوال سلطنته على المتعلّق. ولا مانع من الالتزام بشمول القاعدة للحق المصطلح.
ويؤيّد ارتكازية القاعدة ـ بل يدل عليها ـ اعتماد الأصحاب عليها وإرسالها إرسال المسلّمات ، كما يظهر من تعبير العلاّمة قدّس سرّه في التذكرة وغيرها من قوله في سقوط خيار المجلس بالإسقاط : «ولأنّه حقه أسقطه فسقط كالدين» (٢) ونحوه في حق الشفعة وغيرها ، فراجع.
وعليه فدعوى كون القاعدة من الارتكازيات العقلائية غير المستحدثة كارتكازهم
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ٢ ، ص ٢٦.
(٢) تذكرة الفقهاء ، ج ١ ، ص ٥٢٢ ، وكذلك لاحظ ص ٥١٧ وص ٦٠٤.