.................................................................................................
______________________________________________________
قاعدة السلطنة إن شاء اللّه تعالى.
وقد تحصل : أنّه لا مانع من التشبث بقاعدة «لكل ذي حق إسقاط حقه» والحكم بعدم حقّية ما لا يقبل الإسقاط ، فيختص الحق بما كان المجعول سلطنة أو أولوية أو نحو اختصاص يوجب كون زمامه بيده ، والمعوّل في ذلك كله أدلة الحقوق ، وذلك نظير حق القصاص وحق الخيار والشفعة ، وحق التحجير. وحق الاسترقاق على رقبة العبد الجاني ونحوها.
أمّا حق القصاص فلأنّ المجعول هو سلطنة وليّ الدم على القاتل ظلما ، سواء أكان حق القصاص نفس هذه السلطنة أم كانت من آثاره وأحكامه.
وأمّا حق الخيار فلأن المستفاد من الأخبار جعل المختارية وتفويض أمر العقد فسخا وإمضاء إليه ، فالخيار هو التفويض في ترجيح أحد الأمرين.
وأمّا حق الشفعة فالمستفاد من رواية الغنوي (١) أولوية الشريك بالحصة المبتاعة وأحقيته بها ، واستيلاؤه على انتزاعها من يد المشتري ببذل مثل الثمن إليه.
وأمّا حق التحجير فالمستفاد من دليله اعتبار أولويته من غيره بتملك الأرض بالإحياء وإن لم تكن ملكا مصطلحا له قبل الإحياء.
وأما حق الجناية فالمجعول هو تفويض أمر قتل الجاني واسترقاقه إلى وليّ الدم. (٢)
ثم إنّه لو لم تتم القاعدة المذكورة التي هي كالقرينة الحافّة بأدلة الحقوق ، أو قلنا بكون الحقوق اعتبارات متفاوتة لكل منها أثر مخصوص كما اختاره المحقق الأصفهاني قدّس سرّه فتنقسم الى ما يسقط بالإسقاط وما لا يسقط به. والضابط المذكور في كلام بعض الأعلام كالسّيد صاحب البلغة قدّس سرّه هو : أن ما كان العنوان الموجب للحق علّة تامة له استحال إسقاطه ونقله ، لاستحالة تخلف المعلول عن علّته التامة. وإن كان مقتضيا له ، فإمّا أن يقترن بمانع عن النقل والإسقاط كما إذا تقوم الموضوع بعنوان خاصّ ، أو تقيّد مورد الحق ومتعلقة بقيد يوجب
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣١٦ ، الباب ٢ من كتاب الشفعة ، الحديث : ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٧٣ ، الباب ٤١ من أبواب قصاص النفس.