.................................................................................................
______________________________________________________
مال فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ، ولا دينار ، فيؤخذ من حسناته ، فان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيتزايد على سيئاته» (١). والنبوي الآخر : «من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل اللّه صلاته ولا صيامه أربعين يوما وليلة ، إلاّ أنّ يغفر له صاحبه» (٢). الى غير ذلك من الروايات والأدعية الدالة على كونها من الحقوق التي يتوقف ارتفاعها على إبراء ذي الحق ، وعدم كفاية التوبة. والتفصيل موكول الى محله.
القسم الثالث : ما يقبل الإسقاط والنقل الى آخر ينطبق عليه العنوان أيضا ولا ينتقل بالموت ، كحق القسم في الزوجات ، أما جواز إسقاطه فلأنّه مقتضى كونه حقّا للزوجة ، فإذا طابت نفسها بعدم استيفائه كان لها ذلك. وأمّا عدم الانتقال بالإرث فلأنّه حق للزوجة ما دامت حيّة وكانت في حبالة زوجها ، فإذا ماتت لم يكن لها شيء حتى ينتقل الى الوارث.
وأمّا جواز نقله إلى زوجة أخرى فلعلّه مما لا خلاف فيه ، إنّما الكلام في جواز أخذ العوض بإزائه وعدمه ، قال العلاّمة في قواعده : «ولو وهبت ليلتها من ضرّتها فللزوج الامتناع ، فان قبل فليس للموهوبة الامتناع ولا لغيرها ، وليس له المبيت عند غير الموهوبة أو الواهبة .. الى أن قال : ولو عاوضها عن ليلتها بشيء لم يصح المعاوضة ، لأنّ المعوّض كون الرجل عندها ، وهو لا يقابله عوض ، فتردّ ما أخذته ، ويقضى ، لأنّه لم يسلم لها العوض» (٣).
وعلّل الشهيد الثاني في الروضة فتوى الشهيد ـ في اللمعة «ولا يصحّ الاعتياض عن القسم بشيء من المال» ـ بما لفظه : «لأنّ المعوّض كون الرجل عندها ، وهو لا يقابل بالعوض ، لأنّه ليس بعين ولا منفعة. كذا ذكره الشيخ قدّس سرّه وتبعه عليه الجماعة. وفي التحرير نسب القول إليه ساكتا عليه ، مشعرا بتوقفه فيه أو تمريضه. وله وجه ، لأنّ المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر ، ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه كما يجوز الصلح على حق الشفعة والتحجير ونحوهما من الحقوق. وحيث لا تجوز المعاوضة فيجب عليها ردّ العوض إن كانت قبضته ، ويجب عليه
__________________
(١) كشف الريبة ، ص ١١٠.
(٢) مستدرك الوسائل ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، الباب ١٣٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث : ٣٤.
(٣) قواعد الأحكام ، ص ١٦٤.