.................................................................................................
______________________________________________________
لنقله إلى الأجنبي أو إلى الشريك. أمّا الأجنبي فلعدم تضرره. وأمّا المشتري فلأنّه قد تملك الشّقص بشرائها من أحد الشريكين فلا معنى لتملكه له مرة أخرى بانتقال الحق إليه (١) ، هذا.
أقول : لا ريب في أنّ القرائن المكتنفة بالكلام توجب ظهورا ثانويا في توسعة موضوع الحكم تارة وتضييقه اخرى ، إن كانت تلك القرائن بمثابة يصح للمتكلم الاعتماد عليها في إفادة مراده الجدّي ، وإلاّ فالمتّبع بحسب الأصل العقلائي المتسالم عليه هو الظهور الأوّلي ما لم تقم على خلافه حجة أقوى كما في موارد حمل الظاهر على النص أو الأظهر.
وعلى هذا فحكمة تشريع حق الشفعة وإن كانت سدّ باب تضرر الشريك أحيانا ، إلاّ أن النسبة بين موارد مشروعية هذا الحق والضرر عموم من وجه ، فقد يجتمعان ، وقد يتضرر ولا شفعة كما في زيادة الشركاء على اثنين ، وكما في الشركة في غير الأرضين والدور على ما تضمنته عدة من النصوص (٢). وقد يثبت الشفعة مع انتفاء الضرر كلّية ، بل ربما كان المشتري أنفع للشريك من شريكه السابق.
وعليه فلا سبيل لجعل التضرر قرينة على عدم قابلية الحق للنقل الى الغير. خصوصا بناء على ميل هذا المحقق في قاعدة لا ضرر إلى مختار الفقيه شيخ الشريعة قدّس سرّه من : أنّ قضاء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالشفعة لم يكن مذيّلا بلا ضرر ، وإن وردا مجتمعين في رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام : «قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار» (٣). لكنه من الجمع في الرواية لا من الجمع في المروي حتى يكون ملاك الجعل المنّة على الشريك بنفي الضرر عنه خاصة.
كما أنّ حكمهم بثبوت حق الشفعة مطلقا حتى مع عدم التضرر بشركته مع المشتري ـ بل مع الانتفاع به ـ كاشف عن عدم دوران الحق مدار التضرر أصلا. وعليه فليس من ثبت له الحق إلاّ عنوان الشريك ، وكما يحتمل كون العنوان معرّفا فكذا يحتمل كونه مقوّما ، ومعه لم
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ص ١٢.
(٢) وسائل الشيعة : ج ١٧ ، ص ٣٢٠ و ٣٢٢ ، الباب ٧ و ٨ من أبواب الشفعة.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، الباب ٥ من كتاب الشفعة ، الحديث : ١.