.................................................................................................
______________________________________________________
فإن قلنا باقتضاء قاعدة «لكل ذي حق إسقاط حقه» عدم حقّية ما لا يقبله فهو ، وإلاّ فإن أمكن رفع الشك بالرجوع إلى دليل الحق ولو بمعونة القرائن المكتنفة به واستفادة قيام الحق بشخص ذي الحق كالوصي والمتولي للموقوفة والناظر عليها ، أو قيامه بعنوان خاص كالفقيه ، أو روعي فيه مصلحة الغير كما في حق الحضانة ، فالظاهر عدم قابليته للسقوط ، لظهور العنوان في دوران الحق مداره.
وإن لم يمكن استفادة شيء من ذلك كان مقتضى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بقاءه وعدم سقوطه.
ج ـ حكم الشك في قابلية الحق للانتقال
وأمّا الثالث : وهو الشك في انتقال الحق قهرا بموت وارتداد فنقول : إن أمكن استفادة الحكم من الدليل والخصوصيات المكتنفة به فهو ، وإلاّ يجري الاستصحاب فيه ، ويحكم بعدم سقوطه بالموت ، الذي هو من قبيل الشك في رافعية الموجود ، وهو مورد تسالمهم على حجية الاستصحاب. فلو شك في انتقال حق الخيار والشفعة والتحجير الى الوارث لم يكن مانع من الالتزام بانتقاله.
ومناقشة المصنف قدّس سرّه في هذا الاستصحاب بما أفاده في أحكام الخيار بقوله : «والتمسك في ذلك ـ أي في قابلية حق الخيار للانتقال ـ باستصحاب بقاء الحق ، وعدم انقطاعه بموت ذي الحق أشكل ، لعدم إحراز الموضوع ، لأنّ الحق لا يتقوّم إلاّ بالمستحق» غير ظاهرة ، لاعترافه قدّس سرّه بأن هذا القسم من الحقوق سلطنة ، وهي كالملك قابلة للانتقال القهري ، والشك إنّما هو في رافعية الموت لها ، كالشك في إطفاء الريح الخفيفة للسراج مع استعداد نورها للبقاء لوجود الوقود. فيندرج هذا الحق ببركة الاستصحاب في «ما تركه الميت».
والإشكال في جريانه بعدم إحراز الموضوع ـ لتقوم الحق بالمستحق ـ ممنوع بالنقض بأملاكه ، لتقوّمها بالمالك ، مع أنّه لا ريب في انتقالها الى الوارث.
وحلّه : أن سبب الانتقال الى الوارث بقاء الملك أو الحق إلى زهوق روح المورّث ، والأوّل محرز بالاستصحاب ، والثاني بالوجدان.