.................................................................................................
______________________________________________________
قابليتهما للإسقاط والنقل ، كما أنّ طائفة منها باقية تحت العمومات كحق التحجير. ولا يعلم أنّ المشكوك فيه مندرج في هذا القسم أو ذاك ، وفي مثله لا وجه للرجوع الى العام لإحراز حال الفرد ، لكونه نظير الشك في كون زيد عالما أو جاهلا ، حيث إنّ عموم «أكرم العلماء» قاصر عن إحراز حاله وتعيين حكمه ، وهذا معنى عدم حجية أصالة العموم في الشبهة المصداقية.
ولكن يمكن دفعه بأن يقال : إنّ الخارج عن عموم أدلّة المعاوضات إنّما خرج عنها فرديّا لا عنوانيا ، ومن المعلوم أنّ القادح في التمسك بالعام هو القسم الثاني لا الأوّل ، مثلا إذا قال : «أكرم العلماء ، ولا تكرم البصريين منهم» وتردّد «زيد» بين البصري والكوفي ـ لتعارض البيّنتين فيه مثلا ـ لم يجز التمسك ب «أكرم العلماء» لإثبات وجوب إكرام زيد ، بل المرجع فيه أصالة البراءة عن وجوب إكرامه.
وأمّا إذا قال : «أكرم العلماء إلاّ زيدا وعمروا» ثم شكّ في استثناء بكر أيضا لم يكن مانع من التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرامه ، لأنّه من الشك في التخصيص الزائد ، الذي هو كالشك في أصل التخصيص في جواز الرجوع الى العام.
وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأنّ الخارج عن حيّز العمومات حقوق معيّنة كحقّ الأبوّة والسلام وولاية الحاكم الشرعي والحضانة ، لا العنوان الكلّي حتى يكون الشك في اندراج المشكوك فيه في عنوان الخاص أو العام من باب الرجوع الى العام في الشبهة الموضوعية. والعنوان الانتزاعي كعدم القابلية لا يجدي ، إذ ليس ذلك العنوان خارجا عن العمومات حتى يوجب تعنون العام. وعليه فالشك في كون الحق قابلا للمعاوضة يكون من الشك في التخصيص الزائد ، ومن المعلوم مرجعية أصالة العموم فيه.
الثاني : ما أفاده المحقق الأصفهاني ، ووافقه بعض الأجلة من تلامذته وبيانه : أنّ الشك في صحة معاملة ينشأ تارة من الشك في قابلية مورد المعاملة للمعاوضة عليه ، كما إذا شك في قابلية جعل الغناء ـ المشكوك حرمته ـ ثمنا في بيع أو عوضا في صلح أو موردا لإجارة. واخرى من الشك في دخل سبب خاص في صحة المعاملة بعد إحراز قابلية العوضين لها ، كما إذا شك في صحة البيع المعاطاتي بين مالين قابلين للتمليك والتملك ، أو شكّ في دخل العربية والماضوية في صيغ العقود.